____________________
شرطا للواجب، وحينئذ فثبوت الوجوب قبله وعدم ثبوته مبنيان على امكان الواجب المعلق وعدمه - كما تقدم أيضا - واما جعله شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر - كما ذكره المصنف (ره) فغير ظاهر، لان ذلك إنما يكون فيما إذا تأخر زمان الشرط عن زمان الواجب لا في مثل ما نحن فيه بل هو مردد بين كونه شرطا للوجوب بنحو الشرط المقارن والمعلق لا غير، واما ما تقدم من كون القدرة في الوجوب المعلق شرطا بنحو الشرط المتأخر فالمراد كونها شرطا لفعليته لا لاقتضائه كما في سائر شرائط الوجوب - مضافا إلى أنه لا وجه حينئذ لعد المعلق في مقابل المشروط بالشرط المتأخر (قوله: مما وجب) متعلق بالغسل يعني من المكلف الذي وجب (قوله بطريق الآن) وهو الاستدلال بالمعلول على العلة فان الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي (قوله: ولو تهيئيا... الخ) هذا محكي عن المحقق التقي في حاشيته على المعالم، يعنى يكون وجوب المقدمة قبل وقتها وجوبا نفسيا لا غيريا، ويمكن ان تكون المصلحة النفسية فيه التهيؤ والاستعداد لورود الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة بعد الوقت، لكن إرادة التهيؤ إرادة غيرية فالوجوب الناشئ منها غيري فيرجع الاشكال لامتناع انفكاك الإرادة الغيرية عن الإرادة النفسية، الا ان هذا التقريب مبني على لزوم التفكيك بينهما في مثل الفرض لكن عليه يلزم ان تكون جميع الواجبات الغيرية المتقدمة على الواجب النفسي زمانا واجبات تهيئية (قوله:
لزم وجوب) لان الوجوب الغيرى معلول للوجوب النفسي فإذا ثبت النفسي قبل
لزم وجوب) لان الوجوب الغيرى معلول للوجوب النفسي فإذا ثبت النفسي قبل