____________________
له أثر حالي فإنه يرجع إلى قاعدة الطهارة فيه فيحكم في الحال بطهارته في المستقبل ثم لو علم بعد ذلك بنجاسته قبل مجيئ زمانه يحكم في ذلك الوقت بنجاسته في وقته فتأمل جيدا (قوله: ما كان منها) يعنى من الأوامر الظاهرية (قوله: انه ما هو) يعنى إذا كان لسان الامر الظاهري أن الشئ - كالماء مثلا - هو الطاهر واقعا (قوله: كما هو لسان الامارات) قد عرفت أن مفاد حجية الامارة إمضاء مفاد الامارة وإنشاء ما تحكيه الامارة فإذا كانت البينة مثلا تحكي أن الماء المتوضأ به طاهر فدليل حجيتها ينشئ الطهارة الواقعية في حال الشك وحيث امتنع ذلك وجب حمله على التنزيل فلا يكون من إنشاء الشرط حقيقة كما في الأصول ثم إن هذا التنزيل يمكن أن يكون بلحاظ العمل لا غير فلا يقتضي إلا ترخيصا في مخالفة الواقع ما دامت الامارة قائمة على خلافه، ويمكن أن يكون بلحاظ الغرض والمصلحة بحيث يكون قيام الامارة على خلاف الواقع من العناوين الموجبة لطرؤ مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع أو بعضها، وهذا هو القول بالسببية والأول هو القول بالطريقية وحيث أن الأول هو المختار للمصنف (ره) بل للمشهور بنى على عدم الاجزاء (قوله: ليست بنحو) يعنى بل على الطريقية كما عرفت (قوله:
وان العمل بسبب) تفسير للسببية (قوله: فيجزئ) جواب إما
وان العمل بسبب) تفسير للسببية (قوله: فيجزئ) جواب إما