____________________
فورا أيضا... وهكذا، ومبنى الاحتمال الأول ان الفورية في الزمان الأول مقومة لأصل المصلحة فتفوت بفوتها وهذا هو المراد من وحدة المطلوب، ومبنى الثاني أن يكون مصلحتان إحداهما قائمة بذات الفعل مطلقا والأخرى قائمة بالفورية في الزمان الأول لا غير، ومبنى الثالث كذلك الا ان مصلحة الفورية ذات مراتب مختلفة يكون ترك الفورية في كل زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لأصلها كما هو مبنى الثاني (قوله: أو تعدده) قد عرفت أن تعدده على نحوين يكونان مبنيين لاحتمالين (قوله: لو قيل بدلالتها على) اما لو كان الدليل على الفورية غير الصيغة فيختلف باختلاف تلك الأدلة، وفي المعالم بنى القول بالسقوط على الاستناد لغير الآيتين والقول بعدمه على الاستناد إليهما، ولا يخلو من تأمل ليس هذا محل ذكره والله سبحانه اعلم، ثم إنه حيث كان اطلاق يعتمد عليه في نفي الفور والتراخي فلا اشكال واما إذا لم يكن اطلاق كذلك فالمرجع الأصل فلو كان التردد بين الفور والتراخي فالواجب الجمع بين الوظيفتين للعلم الاجمالي بالتكليف بأحدهما، ولو كان بين الفور والطبيعة فالمرجع أصل البراءة لو كان وجوب الفورية على نحو تعدد المطلوب ولو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الأقل والأكثر، وكذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة والتراخي والله سبحانه أعلم