والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي؟
ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا - على ما يظهر من بعض تقريرات درسه (1) - إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، وسماه " مقدمة داخلية بالمعنى الأعم " باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له (2) فهو واجب بالوجوب النفسي. ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد - أي منشأ انتزاعه هو القيد - والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد، وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟
ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الإصفهاني (رحمه الله) وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة (3) وهو على حق في مناقشاته.
أما أولا: فلأن هذا القيد - المفروض دخوله في المأمور به - لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه. ولا ثالث لهما.
فإن كان من قبيل الأول، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي،