أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
2 - إنه بعد أن قلنا: إنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة فلابد ألا يكون له ثواب على إطاعته (1) غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة، كما لاعقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة، ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة.
وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات، مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج (2) أو زيارة الحسين (عليه السلام) وأنه في كل خطوة كذا من الثواب (3) فينبغي - على هذا - أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعرض، باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيادة الثواب، لا أن الثواب على نفس المقدمة.
ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الظاهر منه أن الثواب

(*) يرى السيد الجليل المحقق الخوئي: أن المقدمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى، فيترتب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك. ولا ملازمة عنده بين ترتب الثواب على عمل وعدم استحقاق العقاب على تركه. ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه (١). وهو رأي وجيه باعتبار أن فعل المقدمة يعد شروعا في امتثال ذيها.
(٢) الوسائل: ج ٨ ص ٥٢٩، الباب ١١٧ من أبواب أحكام العشرة، ح ١٢.
(٣) بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٩٠، ح 28 و 172، ح 23.
- (1) راجع المحاضرات: ج 2 ص 404.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست