الواجبة.
3 - أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا، ولكنه موسع الوقت والأول مضيق، ولا شك في أن المضيق مقدم على الموسع وإن كان الموسع أكثر أهمية منه. مثاله: اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها.
وإزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة الوقت.
4 - أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا، ولكنه مخير والأول واجب معين، ولا شك في أن المعين مقدم على المخير وإن كان المخير أكثر أهمية منه، لأن المخير له بدل دون المعين. مثاله: اجتماع سفر منذور في يوم معين مع خصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة فإن كان الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده كان الصوم منهيا عنه فاسدا.
هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها. ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين:
الأول: القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري التبعي، لأ أنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد فلا تظهر الثمرة أبدا. وهو واضح، لأن الضد العبادي حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن الضد أم لم نقل.
والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى -.
واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا فنقول: إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، فيمكن التقرب فيه