" المحرم " مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فلا النظر هو مطابق عنوان " الصلاة " ولا الصلاة مطابق عنوان " النظر إلى الأجنبية " ولاهما ينطبقان على فعل واحد.
فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه. فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته.
2 - أن يكون اجتماعا حقيقيا وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي بادئ الرأي، يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف: الصلاة في المكان المغصوب.
فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنه لاربط لعنوان " الصلاة " المأمور به بعنوان " الغصب " المنهي عنه، ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مغصوب، فيلتقي العنوان المأمور به وهو " الصلاة " مع العنوان المنهي عنه وهو " الغصب " وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان " الصلاة " ولعنوان " الغصب " معا. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممثلا، وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا.
2 - الواحد: والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقى ومجمعا للعنوانين، في مقابل المتعدد بحسب الوجود، كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى " الاجتماع الموردي " كما تقدم.
والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقى للعنوانين، فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين: إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب