الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان " المأمور به " وعنوان " المنهي عنه " بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني " المأمور به " و " المنهي عنه " عموم من وجه.
فيتضح أنه مورد واحد - وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي - يصح أن يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع، فما المائز والفارق؟
فنقول: إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، أو من قبيل الكلي وفرده (1). وهذا بديهي.