فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد.
أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لاغير، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لاغير.
والقائل بالجواز لابد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين:
1 - أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون، فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع - أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد - لأ أنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد.
2 - أن يرى أن المعنون - على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان - يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي، ففي الحقيقة - وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين - هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين، فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا: إنه لا بأس فيه من الاجتماع.
وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده. ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وعاصيا في آن واحد، كالناظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة.
وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وفي الحقيقة