ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين:
1 - أن يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه. ولا نضائقك أن تسمي مثل هذا العموم " العموم الاستغراقي " كما صنع بعضهم.
والمقصود: أن العنوان إذا اخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه.
2 - أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة. ولتسم مثل هذا العموم " العموم البدلي " كما صنع بعضهم.
فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، فإن موضع