بعدم إمكان الجمع بين امتثالهما معا وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم، فيبقى أصل دليل الأمر بالمهم على حاله في صورة ترك الأهم، فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بترك الأهم.
وبعبارة أوضح: أن دليل المهم في أصله مطلق يشمل صورتين: صورة فعل الأهم وصورة تركه، ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم - لمكان المزاحمة وتقديم الراجح - فيبقى شموله لصورة ترك الأهم بلا مزاحم، وهذا معنى اشتراطه بترك الأهم.
فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل، ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة (راجع عن معنى دلالة الإشارة الجزء الأول ص 187).
هذه خلاصة " فكرة الترتب " على علاتها. وهناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وإيضاح تركناها إلى المطولات. وقد وضع لها شيخنا المحقق النائيني خمس مقدمات لسد ثغورها، راجع عنها تقريرات تلامذته (1).
* * *