ناشئا من الجهتين: تارة من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في السبب: وأخرى من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في المسبب (فلا بد) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر من اجراء أصالة الصحة، تارة في السبب، وأخرى في المسبب بعد احراز عنوان العقد والبيع العرفي (ولا يكفي) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر مجرد اجرائها في العقد، لما عرفت من أن أصالة الصحة في العقد لا تقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية، فليس شأنه اثبات قابلية المحل للتأثر (واما) المنع عن جريان أصالة الصحة في المسبب، بأنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود إلا الاجماع وليس لمعقد الاجماع اطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة، بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال من جهة احتمال فقد بعض ما يعتبر فيه: بعد الفراغ على أهلية المتعاملين وقابلية المعقود عليه شرعا للنقل والانتقال (فمدفوع) بمنع انحصار الدليل بالاجماع المدعى في المسألة (بل العمدة) في الدليل على المسألة، هو برهان اختلال النظام الذي جعل مناطا لاعتبار اليد في رواية الحفص ولازمه التعميم لجميع موارد الشك في الصحة سببا كان أو مسببا (من غير) فرق بين أنحاء القيود الشرعية للسبب أو المسبب.
(وتوهم) ان أهلية العاقد لايجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال مأخوذ في عقد وضع أصالة الصحة، فلا بد من احرازهما، وإلا فمع الشك فيهما لا تجرى أصالة الصحة لرجوع الشك فيهما إلى الشك في عقد وضع هذا الأصل، فكان المرجع حينئذ هو سائر الأصول العملية حسب ما يقتضيه المقام (مدفوع) بأنه ان كان المقصود بذلك كونهما من القيود العرفية للعقد بما هو عقد بحيث لا يصدق العقد عرفا على العقد الصادر من غير البالغ، ولا على العقد الواقع على ما لا يقبل الانتقال، كما هو الظاهر من كلام المحقق الثاني قده في مسألة اختلاف الضامن والمضمون له من قوله بعد ترجيح قول الضامن (فان قلت) ان للمضمون له أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا (قلنا) ان الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، واما قبله فلا وجود له... الخ ما نقله الشيخ