المسبب من الهبة وبيع الصرف والسلم وفي بيع الراهن بعد احراز عنوانه العرفي مجال (ولكنه) خلاف التحقيق (فان) التحقيق هو كون القبض من الشرائط المقارنة الناقلة من حين وجوده (ومعه) لا تجرى في أصالة الصحة مع الشك في تحقق القبض (بل الامر) في إجازة المالك لعقد الفضول حتى على مذاق المشهور من الكشف الحقيقي أشكل (لان الأثر) انما هو للبيع المنتسب إلى المالك الذي هو الموصوف بالصحة الفعلية، ولا انتساب إلا بالإجازة، فمع الشك في الإجازة يشك في الانتساب المزبور، فلم يحرز عنوان موضوع الأصل، وعلى فرض احرازه لا يعقل الشك في العقد المنتسب إلى المالك من جهة الشك في الإجازة (نعم) لو قلنا انه يكفي في صحة عقد الفضول مجرد رضى المالك في نفس الامر، وان الاحتياج إلى الإجازة في الحكم بالصحة وترتب النقل والانتقال انما هو لكشفه عن رضى المالك، لا انه لخصوصية فيها تقتضي إضافة العقد الصادر من الفضول إلى المالك (لأمكن) التمسك بأصالة الصحة عند الشك في الإجازة على التفصيل المتقدم في القبض بين الكشف الحقيقي والنقل (ولكن) المبني ضعيف جدا (وبمثل هذا) البيان انقدح الحال في بيع الوقف عند الشك في عروض ما يسوغ معه بيعه (فان) بيع الوقف لو خلى وطبعه لما كان مبنيا على الفساد، لاباء طبع الوقف بعنوانه الأولى عن قابلية النقل والانتقال يحتاج صحة بيعه إلى طرو ما يسوغ معه بيعه، ومع الشك في ذلك لا مجرى لأصالة الصحة فيه، وذلك لا من جهة ان أصالة الصحة فيه لا يثبت عروض مسوغات بيعه ، بل من جهة عدم احراز ما هو موضوع الصحة (الا ان يقال) انه ليس في الأدلة إلا ان بيع الوقف حال صدوره مع عدم المسوغ فاسد لا يصلحه لحوق الشئ، ومع المسوغ صحيح، نظير البيع الصادر من البالغ وغير البالغ، بلا اخذ هذا العنوان في موضوع الصحة (ولازمه) الحمل على الصحة خصوصا إذا كان البيع صادرا من المتولي، كما هو الشأن في كل عمل صادر من الغير بعنوانه الاجمالي القابل للاتصاف بالصحة الفعلية والفساد، والمسألة غير نقية عن الاشكال، فتحتاج إلى مزيد تأمل فيها (ثم إن ذلك) كله بالنظر إلى ترتيب الشاك في الصحة للأثر، مع قطع النظر
(٨٩)