عن تخاصم المتعاملين في بعض ما يتفرع عليه صحة المعاملة (وإلا) وجب العمل فيه بالقواعد المقررة لفصل الخصومة بالنسبة إلى مورد المخاصمة، ويختلف الحكم في ذلك باختلاف كيفية تحرير الدعوى.
(تفريع) إذا علم بوقوع الرهن على مال الغير وصدور واذن أيضا من المالك في رهن ماله مع رجوعه عن اذنه، وشك في تقدم الرجوع على الرهن وتأخره عنه (أو علم) وقوع البيع من الراهن وصدور اذن ورجوع من المرتهن، وشك في تقدم الرجوع على البيع وتأخره عنه (ففي جريان) أصالة الصحة في الرهن في الفرع الأول، وفي البيع في الفرع الثاني، الاشكال المتقدم من دوران الامر في كل من الرهن والبيع عند وجود العقد بين الصحة الفعلية والتأهلية، لا بين الصحة الفعلية والفساد (بل يزداد) الأول اشكالا بما ذكرناه في بيع الفضول عند الشك في الصحة فعلا من جهة الشك في إجازة المالك، من حيث عدم احراز عنوان الموضوع، وعدم اثبات أصل الصحة لحيث انتساب البيع إلى المالك (واما) أصالة بقاء الاذن أو عدم الرجوع عنه إلى حين وجود العقد (فقد) يقال بجريانها في الفرعين واقتضائها صحة كل من الرهن والبيع (ولكنه) مشكل في الفرع الأول (لان) مقتضى التجارة عن تراض هو ان يكون الرهن حين وجوده ناشئا عن اذن مالك العين المرهونة، بل ذلك يكون من مقتضيات طبع الوثيقة عرفا (فكان) لحيث النشو المزبور دخل في موضوع الأثر (وأصالة) بقاء اذن المالك، أو عدم رجوعه عن اذنه غير مثبت لمثل هذه الإضافة النشوية (لان) نشو الرهن عن كونه من رضى المالك واذنه من اللوازم العقلية لبقاء الاذن إلى حين وجود العقد (نعم) يتم ذلك في الفرع الثاني (فان) الاحتياج إلى اذن المرتهن أو اجازته، ليس لأجل انتساب الرهن إلى المرتهن، كما في إجازة المجيز المالك لعقد الفضول (وانما) هو لأجل ابطال حقه المتعلق بالعين المرهونة المانع عن نفوذ بيع الراهن المالك (فأصالة) عدم الرجوع عن الإذن السابق إلى حين وجود العقد تكون مجدية في ترتيب آثار الصحة على البيع الصادر من الراهن.