العقلية، فيشكل امر الاستصحاب في كل مورد احتمل رجوع القيد إلى الموضوع (لان) مع هذا الشك لا يجزم باتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة (وان سيق) بالنظر الدليلي، فلا بد من لحاظ لسان الدليل بكونه على نحو يكون القيد مأخوذا في الموضوع كقوله الماء المتغير ينجس أو مأخوذا شرطا للحكم كقوله الماء ينجس إذا تغير باجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول (وان سيق) بالأنظار العرفية، فلا بد من ملاحظة نظرهم من أنه في أي مورد يفي بالاتحاد فيجري الاستصحاب وان لم يساعده العقل والدليل، وفي أي مورد لا يفي بالاتحاد فلا يجري الاستصحاب وان ساعده العقل والدليل.
(وبعد ما اتضح ذلك) نقول في تنقيح المرام أولا بعد عدم وقوع عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب الشرعي، واحتياج الاستصحاب إلى اعمال نحو من المسامحة في ارجاع القضية المشكوكة إلى المتيقنة في اخبار الباب، بلحاظ ان ارجاعها إليها دقة يوجب عدم اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، فيلزم استفادة قاعدة اليقين من اخبار الباب لا الاستصحاب، وهو مع كونه خلاف جرى عنوان اليقين والشك بلحاظ حال النسبة المقتضى لوجود الوصفين حالها، ينافي التطبيقات الواردة فيها من الإمام (ع) على مورد الاستصحاب (ان استفادة) البقاء والاتحاد، تارة يكون من جهة انتزاعهما من ارجاع الشك إلى اليقين بتوسيط لحاظ اليقين بالشئ في متعلق الشك، في مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك، حيث إن اللحاظ المزبور في ارجاع الشك إلى اليقين يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين الموجب لانتزاع عنوان البقاء منه (وأخرى) من جهة اطلاق النقض في المقام الصادق حقيقة على مجرد اتحادهما بأحد الأنظار وان لم يكن واقعيا دقيا (فعلى الأول) يكون مرجع الخلاف في المقام إلى أن المسامحة المزبورة هل بمقدار الغاء وحدة الزمان فيهما مع حفظ سائر الجهات دقة عقلية، كي يلزم احتياج الاستصحاب في جريانه في المتيقن إلى صدق البقاء دقة عقلية، كما في فرض أخذ عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب (أو أن المسامحة) ملحوظة من سائر الجهات أيضا (فعلى المسلك الأول)