ذي اليد بناقل شرعي (إذا قصى) ما يلزم في المقام هو التشبث باستصحاب بقاء الملكية السابقة للمدعي، (وهو أيضا) محكوم باليد التي هي امارة على الملكية الفعلية لذي اليد (وبذلك) ظهر انه لا أثر لضم الشاهد عدم العلم بالمزيل بشهادته في انتزاع المال عن ذي اليد في مقابل اليد الفعلية (نعم) انما ينتزع المال عن يده إذا شهدا بالملكية الفعلية للمدعى ولو بمقتضى استصحابهما الملكية السابقة عملا بالبينة وعدم تعطيلها في الدعاوي (وتوهم) عدم جواز ذلك لكونه من التدليس في الشهادة واعمالا منهما للاستصحاب في مورد لا يجوز أعماله، لكونه محكوما باليد التي تكون حجة على الملكية الفعلية حتى بالنسبة إلى الشاهدين (مدفوع) بأنه كذلك لولا علم الشاهدين بعنوان اليد من الأول الموجب لعدم حجية اليد عندهما (والا) مع علمهما بعنوان اليد من الأول لا محذور في الشهادة بالملكية الفعلية استنادا إلى استصحاب عنوان اليد وبقاء الملكية السابقة (خصوصا) مع ندرة علم البينة في الأملاك بالملكية الفعلية الجزمية لذي اليد السابق (فان الغالب) فيها عدم علم الشاهدين بذلك ولو بضم علمهما بعنوان اليد من الأول واحتمال انتقال المال إلى ذي اليد الفعلي بناقل شرعي (إذ حينئذ) بمقتضى عدم تعطيل بينة المدعى في الأملاك في الموارد الغالبة، لا بد من الالتزام بانتزاع المال عن ذي اليد اللاحقة بمقتضى البينة على الملكية الفعلية لذي اليد السابقة.
(واما على الثالث) وهو ما إذا أقر ذو اليد بالملكية السابقة للمدعي (فتارة) لا ينضم إلى اقراره دعوى انتقال المال إليه (وأخرى) ينضم إلى اقراره ذلك (فعلى الأول) قد يقال انه باقراره ينتزع عنه المال ويسلم إلى المدعى (لان) اقراره مكذب لدعواه الملكية الفعلية (فإنه) لا يمكن خروج المال عن ملك من كان مالكا له ودخوله إلى ملك ذي اليد بلا سبب، فدعواه الملكية الفعلية تكون مناقضة لاقراره، ومقتضى الاخذ باقراره بطلان يده وعدم سماع دعواه الا بالبينة (وفيه) ان مجرد اقراره بالملكية السابقة للمدعى لا يقتضي تكذيب نفسه في دعواه الملكية الفعلية وبطلان يده في الكاشفية عن الملكية الفعلية (إذ لا تنافي) بين