أو الموصى له، ففي كونه كالاقرار للمدعى أو لمورثه فينتزع المال من يده الا باثبات الانتقال ببينة ونحوها، اشكال (أقواه العدم) (وذلك) لا لما أفيد من أن الاقرار بالملكية للموصى كالاقرار بها لثالث أجنبي عن المدعي، (لا كالقرار) بها لمورث المدعى (بتقريب) ان الموصى أجنبي عن الموصي له فلا يجديه اقراره بان المال كان ملكا للموصي وانتقل منه إليه، فليس له ولا للوصي أو الولي انتزاع المال من ذي اليد بدعوى انه أوصى به إليه (بخلاف) الوارث فإنه يجديه الاقرار بان المال كان لمورثه، لأنه بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بين المورث والمال بلا تبدل في أصل إضافة الملكية، فيكون الاقرار للمورث اقرارا للوارث بنفس الملكية السابقة نظرا إلى بقاء الملكية السابقة بحالها، غير أنه تبدل أحد طرفيها في قبال المعاوضات التي منها الوصية التمليكية، فان المتبدل فيها أصل الإضافة الملكية، حيث تنعدم شخص الإضافة الأولى القائمة بين المملوك والمالك الأول، وتحدث إضافة أخرى بين المالك الثاني والمملوك (إذ فيه) بعد الاغماض عن امتناع بقاء شخص الإضافة الخاصة المتقومة بطرفيها الخاص بانعدام أحد طرفيها (انه) لا وجه لقياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث أجنبي (لوضوح) ان الاعتراف لثالث أجنبي عن المدعى ولو بالملكية الفعلية غير مجد للمدعى (بخلاف) الاعتراف بالملكية السابقة للموصى والانتقال منه، فإنه يجدى الموصى له والوصي ويجديهما أيضا أصالة عدم الانتقال منه إلى ذي اليد إلى حين موته بعين ما يجدى للوارث (ومع هذا الفرق) كيف يصح قياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث أجنبي عن المدعى كما هو ظاهر (بل العمدة) في المنع عن انقلاب ذي اليد إلى كونه مدعيا في مفروض البحث هو التشبث بقاعدة اليد وعموم اماريتها وتقدمها على أصالة عدم الانتقال الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه (وذلك) أيضا بمقتضى الاجماع على الاخذ بالأصل فيهما الملازم لسقوط حكم اليد من الخارج، (والا) فلولا الاجماع المزبور لكانت اليد مقتضيه للاخذ بها حتى مع الاعتراف بالملكية السابقة للمدعى والانتقال منه إلى ذي اليد لحكومتها على الأصل المزبور (وحينئذ) فحيث انه لا اطلاق للاجماع يشمل مورد البحث لكونها لبيا، فالقدر المتيقن منه ما عدى هذه الصورة، ولازمه الاخذ
(٣٢)