نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٣٢
أو الموصى له، ففي كونه كالاقرار للمدعى أو لمورثه فينتزع المال من يده الا باثبات الانتقال ببينة ونحوها، اشكال (أقواه العدم) (وذلك) لا لما أفيد من أن الاقرار بالملكية للموصى كالاقرار بها لثالث أجنبي عن المدعي، (لا كالقرار) بها لمورث المدعى (بتقريب) ان الموصى أجنبي عن الموصي له فلا يجديه اقراره بان المال كان ملكا للموصي وانتقل منه إليه، فليس له ولا للوصي أو الولي انتزاع المال من ذي اليد بدعوى انه أوصى به إليه (بخلاف) الوارث فإنه يجديه الاقرار بان المال كان لمورثه، لأنه بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بين المورث والمال بلا تبدل في أصل إضافة الملكية، فيكون الاقرار للمورث اقرارا للوارث بنفس الملكية السابقة نظرا إلى بقاء الملكية السابقة بحالها، غير أنه تبدل أحد طرفيها في قبال المعاوضات التي منها الوصية التمليكية، فان المتبدل فيها أصل الإضافة الملكية، حيث تنعدم شخص الإضافة الأولى القائمة بين المملوك والمالك الأول، وتحدث إضافة أخرى بين المالك الثاني والمملوك (إذ فيه) بعد الاغماض عن امتناع بقاء شخص الإضافة الخاصة المتقومة بطرفيها الخاص بانعدام أحد طرفيها (انه) لا وجه لقياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث أجنبي (لوضوح) ان الاعتراف لثالث أجنبي عن المدعى ولو بالملكية الفعلية غير مجد للمدعى (بخلاف) الاعتراف بالملكية السابقة للموصى والانتقال منه، فإنه يجدى الموصى له والوصي ويجديهما أيضا أصالة عدم الانتقال منه إلى ذي اليد إلى حين موته بعين ما يجدى للوارث (ومع هذا الفرق) كيف يصح قياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث أجنبي عن المدعى كما هو ظاهر (بل العمدة) في المنع عن انقلاب ذي اليد إلى كونه مدعيا في مفروض البحث هو التشبث بقاعدة اليد وعموم اماريتها وتقدمها على أصالة عدم الانتقال الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه (وذلك) أيضا بمقتضى الاجماع على الاخذ بالأصل فيهما الملازم لسقوط حكم اليد من الخارج، (والا) فلولا الاجماع المزبور لكانت اليد مقتضيه للاخذ بها حتى مع الاعتراف بالملكية السابقة للمدعى والانتقال منه إلى ذي اليد لحكومتها على الأصل المزبور (وحينئذ) فحيث انه لا اطلاق للاجماع يشمل مورد البحث لكونها لبيا، فالقدر المتيقن منه ما عدى هذه الصورة، ولازمه الاخذ
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49