نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٠
(الامر الثالث) قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا الفرق بين الامارة والأصل، وان الميزان في كون الشئ أصلا انما هو بعدم كون دليل اعتباره ناظرا إلى تتميم كشفه وان كان فيه جهة كشف عن الواقع، كما أن الميزان في كون الشئ امارة انما هو بكونه كاشفا عن الواقع ولو بمرتبة ما مع كون دليل اعتباره ناطرا إلى تتميم كشفه (فكل) ما اعتبره الشارع بلحاظ كشفه عن الواقع يكون امارة (وكل) ما لم يعتبره الشارع من هذه الجهة، اما بان لا يكون له كشف عن الواقع أصلا، أو كان له ذلك ولكن لم يكن اعتباره من هذه الجهة يكون أصلا، وان كان في نفسه مقدما على بعض الأصول كالاستصحاب مثلا (وعلى ذلك) قد يتردد بعض الأمور، بين كونه أصلا، أو امارة، بلحاظ خفاء وجه اعتباره في أنه من حيث كشفه، أو من حيث نفسه تعبدا، كما في اليد، وأصالة الصحة، وقاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوها (ومن هنا) وقع فيها البحث والخلاف في أنها من الامارات أو من الأصول والقواعد التعبدية (وكذا) في وجه تقديمها على الاستصحاب في أنه بمناط الحكومة أو التخصيص، كوقوع الخلاف بينهم في وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول، وفي حكم معارضته مع القرعة ونحوها (وتنقيح الكلام) في هذه الجهات يحتاج إلى التكلم في مقامات (الأول) في نسبة الاستصحاب مع ما يشك كونه من الامارات أو الأصول، كاليد وأصالة الصحة ونحوها (الثاني) في معارضة الاستصحاب مع القرعة ونحوها (الثالث) في عدم معارضة سائر الأصول مع الاستصحاب (الرابع) في حكم تعارض الاستصحابين (اما المقام الأول) فيقع الكلام فيه في مسائل (المسألة الأولى) في اليد فنقول لا اشكال في اعتبارها في الجملة، وتقدمها على الاستصحاب والحكم لصاحبها
(٢٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49