(الامر الثالث) قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا الفرق بين الامارة والأصل، وان الميزان في كون الشئ أصلا انما هو بعدم كون دليل اعتباره ناظرا إلى تتميم كشفه وان كان فيه جهة كشف عن الواقع، كما أن الميزان في كون الشئ امارة انما هو بكونه كاشفا عن الواقع ولو بمرتبة ما مع كون دليل اعتباره ناطرا إلى تتميم كشفه (فكل) ما اعتبره الشارع بلحاظ كشفه عن الواقع يكون امارة (وكل) ما لم يعتبره الشارع من هذه الجهة، اما بان لا يكون له كشف عن الواقع أصلا، أو كان له ذلك ولكن لم يكن اعتباره من هذه الجهة يكون أصلا، وان كان في نفسه مقدما على بعض الأصول كالاستصحاب مثلا (وعلى ذلك) قد يتردد بعض الأمور، بين كونه أصلا، أو امارة، بلحاظ خفاء وجه اعتباره في أنه من حيث كشفه، أو من حيث نفسه تعبدا، كما في اليد، وأصالة الصحة، وقاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوها (ومن هنا) وقع فيها البحث والخلاف في أنها من الامارات أو من الأصول والقواعد التعبدية (وكذا) في وجه تقديمها على الاستصحاب في أنه بمناط الحكومة أو التخصيص، كوقوع الخلاف بينهم في وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول، وفي حكم معارضته مع القرعة ونحوها (وتنقيح الكلام) في هذه الجهات يحتاج إلى التكلم في مقامات (الأول) في نسبة الاستصحاب مع ما يشك كونه من الامارات أو الأصول، كاليد وأصالة الصحة ونحوها (الثاني) في معارضة الاستصحاب مع القرعة ونحوها (الثالث) في عدم معارضة سائر الأصول مع الاستصحاب (الرابع) في حكم تعارض الاستصحابين (اما المقام الأول) فيقع الكلام فيه في مسائل (المسألة الأولى) في اليد فنقول لا اشكال في اعتبارها في الجملة، وتقدمها على الاستصحاب والحكم لصاحبها
(٢٠)