المسألة خروجها عنه (لان) فتوى الميت بحرمة البقا على تقليد الميت كما تشمل المسائل الفرعية، كذلك تشمل نفسها في هذه المسألة فلا يمكن الرجوع إلى الميت في نفس هذه المسألة فتأمل (مع أنه) برجوع المقلد إلى الحي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت لا يبقى المجال لرجوعه أيضا فيها إلى الميت لان المسألة الواحدة لا تتحمل تقليدين ولو مترتبين (لان) بافتاء المجتهد الحي بجواز البقاء أو وجوبه يصير المقلد ذو حجة في البقاء على تقليد الميت في المسائل الفرعية وعالما بجوازه بالعلم التعبدي فلا يبقى له الشك في الجواز وعدمه حتى ينتهى الامر إلى الرجوع إلى الميت في هذه المسألة كما هو ظاهر واضح، فالمتعين حينئذ هو البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء (هذا) آخر ما أوردناه في الاجتهاد والتقليد والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ من تسويده على يد العبد الآثم الراجي لعفو ربه محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبد الكريم عفى الله عنهما في يوم الثلاثا في الرابع من شهر صفر المظفر سنة ثلاثمائة وستين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه وعلى ابن عمه والأئمة من ذريته آلاف الثناء والتحية 1360 والرجاء من إخواني ان لا ينسوني من الدعاء في حياتي وبعد مماتي.
ونسئله التوفيق لطبع الجزء الأول والثاني