نصوص اعتبار السوق وأماريته كونه من جهة غلبة يد المسلمين، كقوله (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمون الخ، فيكون اعتباره لكونه امارة على اليد التي هي الامارة على التذكية، لا لكونه بنفسه امارة عليها في مقابل اليد (ولكن) في الاستفادة المزبورة نظر، فان الظاهر من نصوص السوق كونه بنفسه امارة على التذكية، كما أن القدر المستفاد من نصوص الباب بعد حمل مطلقاتها على مقيدانها انما هو الحكم بتذكية ما في يد المسلم من اللحوم والجلود في صورة اقتران اليد بالتصرف فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة، لا مطلقا ولو مع عدم اقترانها بما لا يليق صدوره من المسلم (ولقد) أجاد صاحب الجواهر فيما أفاد في المقام بقوله: ان المراد بيد المسلم التصرف فيه على الوجه الممنوع في الميتة أو اتخاذه لذلك، وهل يكفي في الثاني مجرد كونه في يده وان احتمل انه يريد الالقاء مثلا اشكال، أقواه العدم، لأصالة عدم التذكية والشك في انقطاعها بذلك، إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص والفتاوى الا من جزئيات أصالة الصحة في فعل المسلم الخ (الا) ان يدعي استقرار السيرة المتشرعة على الحكم بتذكية ما في يد المسلم من الجلود واللحوم ولو مع تجردها عن التصرفات الممنوع كونها في الميتة (ولكن) الاشكال في اثبات ذلك (نعم) لو أخبر المسلم بتذكية ما في يده من الجلود واللحوم يسمع منه ذلك، كما يسمع منه اخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته (ولكن) ذلك من جهة قوله، لا من جهة يده.
(المسألة الثانية) في قاعدة التجاوز والفراغ، ولا اشكال في تقدمهما على الاستصحاب (وانما الكلام) في مقامين: (الأول) في وجه تقدمهما على الاستصحاب من أنه بمناط الحكومة أو التخصيص (الثاني) في أنهما قاعدة واحدة وان الكبرى المجعولة في إحديهما عين الكبرى المجعولة في الأخرى، أو انهما قاعدتان مستقلتان وان الكبرى المجعولة