نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٣٥
نصوص اعتبار السوق وأماريته كونه من جهة غلبة يد المسلمين، كقوله (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمون الخ، فيكون اعتباره لكونه امارة على اليد التي هي الامارة على التذكية، لا لكونه بنفسه امارة عليها في مقابل اليد (ولكن) في الاستفادة المزبورة نظر، فان الظاهر من نصوص السوق كونه بنفسه امارة على التذكية، كما أن القدر المستفاد من نصوص الباب بعد حمل مطلقاتها على مقيدانها انما هو الحكم بتذكية ما في يد المسلم من اللحوم والجلود في صورة اقتران اليد بالتصرف فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة، لا مطلقا ولو مع عدم اقترانها بما لا يليق صدوره من المسلم (ولقد) أجاد صاحب الجواهر فيما أفاد في المقام بقوله: ان المراد بيد المسلم التصرف فيه على الوجه الممنوع في الميتة أو اتخاذه لذلك، وهل يكفي في الثاني مجرد كونه في يده وان احتمل انه يريد الالقاء مثلا اشكال، أقواه العدم، لأصالة عدم التذكية والشك في انقطاعها بذلك، إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص والفتاوى الا من جزئيات أصالة الصحة في فعل المسلم الخ (الا) ان يدعي استقرار السيرة المتشرعة على الحكم بتذكية ما في يد المسلم من الجلود واللحوم ولو مع تجردها عن التصرفات الممنوع كونها في الميتة (ولكن) الاشكال في اثبات ذلك (نعم) لو أخبر المسلم بتذكية ما في يده من الجلود واللحوم يسمع منه ذلك، كما يسمع منه اخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته (ولكن) ذلك من جهة قوله، لا من جهة يده.
(المسألة الثانية) في قاعدة التجاوز والفراغ، ولا اشكال في تقدمهما على الاستصحاب (وانما الكلام) في مقامين: (الأول) في وجه تقدمهما على الاستصحاب من أنه بمناط الحكومة أو التخصيص (الثاني) في أنهما قاعدة واحدة وان الكبرى المجعولة في إحديهما عين الكبرى المجعولة في الأخرى، أو انهما قاعدتان مستقلتان وان الكبرى المجعولة
(٣٥)
مفاتيح البحث: المنع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49