نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢١
بالملكية (كما لا اشكال) أيضا في عدم كونها من الأمور التي ثبت اعتبارها بتأسيس من الشرع، بل هي مما استقرت عليه طريقة العرف والعقلاء، كما يرشدك إلى ذلك التعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث بقوله (ع) ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق (وانما الكلام) في أنها من الامارات أو من الأصول العملية (فان) مجرد بناء العرف والعقلاء على الاخذ بها وترتيب آثار ملكية ما في اليد لصاحبها لا يقتضى اماريتها (لان) العقلاء كما أن لهم أمورا يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع (فيمكن) ان يكون اعتبارهم اليد في الحكم بالملكية لصاحبها من جهة كونها من الأصول المتوقف عليها نظام معاملاتهم، لا من جهة كونها من الامارات الكاشفة عن الواقع (كما أن) مجرد تقدم الاقرار والبينة عليها لا يقتضي أصليتها، لأنه كثيرا يتقدم الامارات بعضها على بعض من جهة اقوائية كشفه، فيمكن ان تكون اليد من الامارات الكاشفة عن الواقع، ومع ذلك يقدم الاقرار والبينة عليها (وبما ذكرنا) ظهر انه لا مجال للتشبث بالأخبار الواردة في الباب لاثبات أمارتيها (لأنها) انما كانت ورادة في مقام تقرير سيرة العقلاء وبنهائهم على ترتيب اثر الملكية على ما في اليد لصاحبها، وهذا المقدار كما يناسب امارية اليد يناسب أصليتها أيضا (ولكن) الانصاف هو كونها من الامارات الكاشفة نوعا عن الواقع (لان) الظاهر من بناء العرف والعقلاء على الاخذ باليد انما هو لكشفها الناشئ عن غلبة ما في اليد لصاحبها بنحو موجب لركون النفس إليها، لان الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، (لا ان) ذلك منهم لمحض تعبدهم بها لاستقامة نظام معاملاتهم، فان ذلك وان كان ممكنا في نفسه كما أشرنا إليه الا انه بعيد جدا (وحينئذ) فلا ينبغي الاشكال في كونها من الامارات العرفية العقلائية، وفى تقدمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (نعم) يبقى الكلام في أن اعتبار اليد في باب الأملاك، هل هو بنحو الاطلاق ولو مع كونها معلوم العنوان من بدو حدوثها ككونها عادية أو أمانية أو عدم كون المال
(٢١)
مفاتيح البحث: حفص بن غياث (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49