فيه كما تقدم حرفا بحرف (واما على الثاني) فالذي يظهر من السيد الطباطبائي اليزدي قده في كتاب قضائه هو الحكم بأمارية مثل هذا اليد للملكية وعدم انتزاع المال من صاحبها وتسليمها إلى أرباب الوقف، ولعله اخذه من أستاذه العلامة السيد محمد باقر الأصبهاني قده، حيث اشتهر منه هذا الحكم في أصبهان.
(وقد أورد) عليه بعض الاعلام على ما في التقرير بان اليد انما تكون حجة وامارة على الملك إذا كان المال بطبعه قابلا للنقل والانتقال إلى ذي اليد (والوقف) لا يكون كذلك (فان) قابليته لذلك انما هو بعروض أحد مسوغات البيع، فلا بد أولا من احراز هذه الجهة، كي في المرتبة التالية ينتهي الامر إلى امارية اليد للملكية (ولا يكاد) يحرز القابلية المزبورة بأمارية اليد، لان غاية ما تقتضيه اليد انما هو ملكية المال لذي اليد وانتقاله إليه بأحد أسباب النقل، واما اقتضائها لقابلية المال للنقل والانتقال فلا (لان) مثل هذه الجهة انما تكون من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الجهة التي تقتضيه اليد من الملكية، بلحاظ ان امارية اليد للملكية انما هي في موضوع قابل للنقل والانتقال (فكان) مثل هذه الجهة من القابلية مأخوذة في موضوع اليد، لا انها من قبيل اللوازم والملزومات كي يقال ان الامارة على اللازم امارة على الملزوم وبالعكس (وحينئذ) فمع الشك في قابلية المال للنقل والانتقال للشك في طرو مجوزات النقل عليه، وعدم امكان احراز هذه القبلية بنفس اليد، تجري أصالة عدم طرو مسوغات النقل عليه وبذاك تسقط اليد عن الحجية، فيحكم بعدم الملكية لاقتضاء الاستصحاب المزبور ارتفاع موضوع اليد (أقول) ولا يخفى ان إناطة اليد في اعتبارها وأماريتها، اما ان تكون بالقابلية الواقعية، واما ان تكون بعدم العلم بعدم القابلية، وكفاية الشك فيها في اعتبارها وأماريتها (وذلك) أيضا تارة بإناطة عقلية، وأخرى شرعية (فعلى الأول) لا شبهة في أنه بمجرد الشك في القابلية تسقط اليد عن الحجية (لاقتضاء) الشك في الشرط الذي هو القابلية، الشك في المشروط (ومعه) لا يحتاج إلى الاستصحاب المزبور وتحكيمه على اليد، لوضوح انه مع الشك في القابلية المزبورة تسقط اليد بنفسها