اقراره بالملكية السابقة للمدعى، وبين امارية يده على الملكية الفعلية بعد احتمال انتقال المال إليه حين وضع اليد عليه بناقل شرعي، كي يستبعد بأنه لا يمكن خروج المال عن ملك من كان مالكا له بلا سبب (ومجرد) عدم ضم دعوى الانتقال إلى اقراره لا يقتضي تكذيب دعواه في الملكية الفعلية (وانما) المكذب لها هو دعوى عدم الانتقال إليه، لا عدم دعوى الانتقال (وحينئذ) فبعد احتمال انتقال المال إليه واقعا، وعدم التنافي بين اقراره وبين ما تقتضيه اليد من الملكية الفعلية (لا وجه) لانتزاع المال عن يده وتسليمه إلى المدعى.
(وعلى الثاني) وهو ضم دعوى انتقال المال إليه من المدعى، فالمشهور انه ينقلب ذو اليد في دعواه إلى كونه مدعيا والمدعى منكرا، وهل تخرج اليد بذلك عن الا مارية على الملكية الفعلية فينتزع، المال من يده ويسلم إلى المدعى أو لا (فيه وجهان) المشهور الأول، والمحكي عن جماعة منهم المحقق الخراساني (قده)، الثاني، حيث أفاد بان مجرد عدم امارية اليد بالنسبة إلى مصب الدعوى الثانية وهو الانتقال إليه بشراء ونحوه لا يوجب خروجها عن الا مارية رأسا حتى بالنسبة إلى أصل الملكية الفعلية بل يبقى ذو اليد على حجته في استمساك المال في يده، لان غاية ما تقتضيه أصالة عدم الانتقال هو جعل مدعيه مدعيا لكونه على خلاف الأصل الجاري في المسألة، واما اقتضائها لاسقاط حكم اليد من الا مارية لأصل الملكية الفعلية، فينتزع عنه المال، فلا (بل هي محكومة) من هذه الجهة باليد لبقائها على اماريتها بالنسبة إلى صرف الملكية وان لم تثبت الانتقال (وحينئذ) فانتزاع المال من ذي اليد يحتاج إلى دليل آخر يقتضى لغوية اليد وسقوطها عن الا مارية باقترانها بدعوى الانتقال (ولكن) فيه ان تسليم الانقلاب في المقام كما هو المشهور لا يكون الا لحجية أصالة عدم الانتقال (إذ لولا حجية) الأصل المزبور لما كان مجال لجعل مخالفه مدعيا (ومن المعلوم) ان لازم البناء على حجية الأصل المزبور في مقابل اليد المزبورة هو سقوط اليد عن الا مارية بالنسبة إلى الملكية الصرفة (لان) معنى حجية الأصل في المقام هو ترتيب اثر بقاء المال على ملك المدعى وعدم انتقاله منه إلى ذي اليد، والا فلا معني لحجيته واقتضائه