(ولكنه) مضافا إلى اختصاصه بصورة علمه بالصحيح والفاسد، خلاف التحقيق (فان الصحيح) من مدارك هذا الأصل انما هو الاجماع والسيرة، وبرهان اختلال النظام (وعليه) فمدار الحمل على الصحة الواقعية لا غيرها، كما عليه المشهور (ولازمة) العموم لصورة علم الفاعل بالصحيح من الفعل وفاسده، وجهله به (كعمومه) لصورة علم الحامل بمخالفة اعتقاده لمعتقد الفاعل في صحيح الفعل وفاسده بنحو العموم المطلق بل التباين أيضا على وجه، فضلا عن صورة جهله بالحال (فان) المدار في الحمل على الصحة على مجرد احتمال مطابقة العمل الصادر من الغير عبادة أو معاملة الواقع (فمهما) شك في صحة العمل وفساده تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه اثره، من غير فرق فيه بين الصور المزبورة (وهذا) ولمضح بعد ملاحظة اختلاف الفتاوي والابتلاء باعمال عوام الناس من أهل الأسواق وأهل الصحارى والبراري من الرجال والنساء مع عدم معرفتهم بالأحكام في العبادات والمعاملات (نعم الاشكال) انما هو في صورة علم الحامل بمخالفة معتقده اجتهادا أو تقليدا لمعتقد الفاعل كذلك على نحو التباين، كما لو كان معتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الاخفاتية ووجوب الجهر بالقراءة في يوم الجمعة، وكان معتقد الحامل وجوب الاخفات فيهما (إذ ليس) لنا دليل لفظي يكون هو المدرك للقاعدة حتى نتمسك باطلاقه (بل عمدة) المدرك لها هو الاجماع والسيرة، وبرهان الاختلال في النظام (والأولان) لا اطلاق لهما يعم هذا الفرض، والاختلال أيضا غير لازم في عدم العمل بالقاعدة في هذا الفرض لقلة مورده في الفقه (فالمسألة) محل اشكال من اطلاق الأصحاب، ومن عدم مساعدة الأدلة.
(الامر الثالث) ان هذا الأصل كما يجرى ويثبت صحة الفعل إذا كان الشك فيه بعد الفراغ منه، كذلك يجري ويثبت صحته إذا كان الشك في أثنائه وان لم يصدق عليه المضي، فمن اشتغل في غسل الميت أو الصلاة عليه وشك في أن ما يوقعه الغير صحيح أو فاسد تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه الآثار المقصودة.
(الامر الرابع) لا تجرى هذا الأصل إلا بعد احراز صدور العمل المشكوك