والفساد مسببا عن الشك في أحد الشرائط المذكورة (أو ان المراد) ما يعمها والشرائط المعتبرة في المتعاقدين والعوضين (وبعبارة) أخرى كل شرط شرعي أو عرفي اعتبر في ترتب الأثر وتحقق النقل والانتقال الفعلي سواء كان الشرط راجعا إلى العقد بما هو عقد، أو إلى المتعاقدين، أو العوضين، أو إلى نفس المسبب في قابليته للتحقق (وحيث) ان أصالة الصحة في العقود بنفسها من المسائل التي تعم بها البلوى خصوصا في باب الترافع والتخاصم في تشخيص المدعى والمنكر (فالحري) هو بسط المقال فيها لمعرفة ما هو الموصوف بالصحة والفساد، وما يكون مجرى لأصالة الصحة (وتوضيح) الكلام يتم برسم أمرين (الامر الأول) لا شبهة في أن الشرائط المعتبرة في صحة العقد وتماميته في المؤثرية الفعلية لترتب الأثر لا تكون على نمط واحد (بل هي) بين ما يرجع اعتباره إلى دخله في نفس السبب الذي هو العقد من حيث تماميته في السببية والمؤثرية، كالموالاة بين الايجاب والقبول والترتيب والتنجيز والعربية والماضوية وأشباهها، وبين ما يرجع اعتباره إلى دخله في قابلية المسبب للتحقق عند تحقق سببه باجزائه وشرائطه (وهذه) الطائفة بين ما يكون محله المتعاقدين كالبلوغ والرشد والعقل ونحوها، وبين ما يكون محله العوضين كالمعلومية والمالية ونحوهما، وبين ما يكون محله نفس المسبب، كعدم الربوية والغررية في البيع (فان) هذه الأمور وان كانت معتبرة في فعلية الأثر وترتبه على السبب (ولكنها) أجنبية عن مقام الدخل في السبب بما هو سبب وتماميته في السببية والمؤثرية (لوضوح) ان العقد بدونها على تماميته في الاقتضاء والسببية (وان عدم) اتصافه بالمؤثرية الفعلية بدون الأمور المذكورة انما هو لقصور المحل عن قابلية التأثر من قبله (الا انه) لقصور في العقد في اقتضائه وسببيته (كيف) ولا يزيد ذلك عن العلل والأسباب التكوينية كالنار مثلا، (فكما) ان عدم ترتب الاحراق الفعلي على النار عند وجود الرطوبة المانعة في المحل أو انتفاء المحاذاة الخاصة لا يوجب قصورا في النار من حيث تماميتها في السببية والمؤثرية، كذلك في المقام (فان) حال العلل والأسباب في الأمور الاعتبارية، حال العلل والأسباب التكوينية في الأمور الخارجية (الامر الثاني)
(٨٢)