أو التشهد وقد شك في صحة صلاته من جهة احتمال الاخلال بالترتيب. أو الموالاة المعتبرة فيها (فإنه) على ما ذكرنا من تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المجعولة فيهما، تجرى في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها، ويترتب على صحتها وجوب قضاء السجدة أو التشهد وسجدتي السهو (واما) على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما، كما هو مختار الشيخ قدس سره ومن تبعه، فيشكل اثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهد في الفرض المزبور (فإنه) بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالاة أو الترتيب لا يصدق عليه الشئ حتى يجري فيه قاعدة الشك في الشئ بعد تجاوز محله (واما بالنسبة) إلى المركب الذي شك في وجوده التام، فكذلك (لأنه) بلحاظ ما يكون منه مشكوكا أعني الترتيب والموالاة لا يكون شيئا حتى تجرى فيه القاعدة، وبلحاظ ما يكون منه شيئا وهو الاجزاء لا يكون مشكوكا (وعلى فرض) جريان القاعدة فيه واقتضائها لاثبات وجود العمل الصحيح، لا يترتب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهد لأنهما من آثار صحة الصلاة بمفاد كان الناقضة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه الا على القول بالمثبت.
(وينبغي التنبيه على أمور) (الامر الأول) قد عرفت دلالة اخبار الباب في قاعدة التجاوز على البناء على وجود ما شك فيه من اجزاء العمل بعد خروج وقته وتجاوز محله وعدم الاعتناء بالشك فيه، بل مقتضى عموم الشئ في قوله (ع) كل شئ شك فيه وقد جاوزه في رواية إسماعيل بن جابر، وموثقة ابن أبي يعفور صدرا وذيلا هو عموم القاعدة لجميع المركبات وعدم اختصاصها بباب الصلاة وما يتعلق بها من الأذان والإقامة (الا) انه خرج عن هذه الكلية الشك في أبعاض الوضوء قبل اتمام الوضوء، وكذا ابعاض الغسل والتيمم على قول قوى، فإنهم اجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل اتمام الوضوء يجب عليه العود لاتيان المشكوك فيه وان دخل في فعل آخر منه