نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٨٤
تقدم في الامر السابق انه لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان موضوعه عرفا (وإلا) فمع الشك فيه لا تجرى أصالة الصحة (وأما إذا كان) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط الشرعية (فان كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الراجعة إلى العقد كالتنجيز، والعربية والماضوية بناءا على اعتبارهما فيه والترتيب بين الايجاب والقبول: تجرى أصالة الصحة في العقد (لأنه) عقد عرفي قد شك في صحته وفساده شرعا (وان كان) من الشرائط الراجعة إلى المسبب، وهو البيع مثلا، كالشك في كون المبيع أو الثمن خمرا، أو خنزيرا، أو الشك في بلوغ البائع أو المشترى، أو الشك في كون المعاملة ربوية أو غررية ونحوها (فلا تجرى) الأصل في العقد بما هو عقد (لما عرفت) من أن الصحة فيه عبارة عن تمامية العقد في نفسه في السببية والمؤثرية، وهذا مما يقطع به ولو مع القطع بعدم ترتب المسبب عليه فضلا عن الشك فيه (وعلى فرض) جريانه فيه لا يجدى لاثبات صحة المعاملة، ولا لاثبات قابلية المسبب للتحقق ورفع الشك من جهته (ولو قلنا) بان أصالة الصحة من الأصول المحرزة (لان) غاية اقتضائها انما هو اثبات تمامية العقد في نفسه في السببية لترتب النقل والانتقال (وأما) اثبات قابلية المحل للتحقق من قبله فلا.
(نعم) لا بأس حينئذ باجراء أصالة الصحة في عنوان المسبب وهو البيع مثلا وترتيب آثار الصحة عليه بعد احراز عنوانه عرفا (لأنه) بيع عرفي قد أحرز عنوانه وشك في صحته وفساده شرعا من جهة الشك في صدوره من البالغ، أو الشك في المالية الشرعية في الثمن أو المثمن، فتجري فيه أصالة الصحة (ومن هنا) قلنا أيضا انه لا يجدى التمسك بالأدلة المتكفلة للأسباب، كعموم الوفاء بالعقد عند الشك في صحة المعاملة من جهة الشك في شرطية شئ للمسبب لأجل الشبهة الحكمية، بلحاظ عدم تكفل هذه الأدلة لاثبات قابلية المحل ورفع الشك من جهته (وانه) لا بد في اثبات الصحة من التمسك بالعمومات المتكفلة للمسببات، من نحو قوله سبحانه: أحل الله البيع، وتجارة عن تراض ونحو ذلك (وان كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الشرعية الراجعة إلى السبب والمسبب، بان كان الشك في الصحة والفساد
(٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (5)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49