تقدم في الامر السابق انه لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان موضوعه عرفا (وإلا) فمع الشك فيه لا تجرى أصالة الصحة (وأما إذا كان) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط الشرعية (فان كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الراجعة إلى العقد كالتنجيز، والعربية والماضوية بناءا على اعتبارهما فيه والترتيب بين الايجاب والقبول: تجرى أصالة الصحة في العقد (لأنه) عقد عرفي قد شك في صحته وفساده شرعا (وان كان) من الشرائط الراجعة إلى المسبب، وهو البيع مثلا، كالشك في كون المبيع أو الثمن خمرا، أو خنزيرا، أو الشك في بلوغ البائع أو المشترى، أو الشك في كون المعاملة ربوية أو غررية ونحوها (فلا تجرى) الأصل في العقد بما هو عقد (لما عرفت) من أن الصحة فيه عبارة عن تمامية العقد في نفسه في السببية والمؤثرية، وهذا مما يقطع به ولو مع القطع بعدم ترتب المسبب عليه فضلا عن الشك فيه (وعلى فرض) جريانه فيه لا يجدى لاثبات صحة المعاملة، ولا لاثبات قابلية المسبب للتحقق ورفع الشك من جهته (ولو قلنا) بان أصالة الصحة من الأصول المحرزة (لان) غاية اقتضائها انما هو اثبات تمامية العقد في نفسه في السببية لترتب النقل والانتقال (وأما) اثبات قابلية المحل للتحقق من قبله فلا.
(نعم) لا بأس حينئذ باجراء أصالة الصحة في عنوان المسبب وهو البيع مثلا وترتيب آثار الصحة عليه بعد احراز عنوانه عرفا (لأنه) بيع عرفي قد أحرز عنوانه وشك في صحته وفساده شرعا من جهة الشك في صدوره من البالغ، أو الشك في المالية الشرعية في الثمن أو المثمن، فتجري فيه أصالة الصحة (ومن هنا) قلنا أيضا انه لا يجدى التمسك بالأدلة المتكفلة للأسباب، كعموم الوفاء بالعقد عند الشك في صحة المعاملة من جهة الشك في شرطية شئ للمسبب لأجل الشبهة الحكمية، بلحاظ عدم تكفل هذه الأدلة لاثبات قابلية المحل ورفع الشك من جهته (وانه) لا بد في اثبات الصحة من التمسك بالعمومات المتكفلة للمسببات، من نحو قوله سبحانه: أحل الله البيع، وتجارة عن تراض ونحو ذلك (وان كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الشرعية الراجعة إلى السبب والمسبب، بان كان الشك في الصحة والفساد