عنه (ففساده) أوضح من أن يخفى، لوضوح تحقق العقد العرفي مع القطع بعدم صدوره من البالغ وعدم وقوعه على ما يقبل الانتقال شرعا فضلا عن الشك فيهما (ودعوى) الفرق في صدق العقد عرفا بين العقد الصادر من البالغ، والعقد الصادر من غيره ولو كان مراهقا، كما ترى ليست إلا المكابرة مع الوجدان (وان كان) المقصود ان أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال من القيود الشرعية لصحة العقد بما هو عقد من حيث تماميته في السببية والمؤثرية (ففيه) مضافا إلى فساده في نفسه (انه) يبقى سؤال الفرق، بين الشك في صحة العقد وفساده من جهة الشك في أهلية العاقد لايجاد المعاملة أو قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال، وبين الشك في الصحة والفساد من جهة سائر القيود الشرعية المعتبرة في العقد كالماضوية والترتيب بين الايجاب والقبول بناء على اعتبارهما فيه، والتنجيز وعدم الاقتران بالشرط الفاسد (فكما) انه تجرى أصالة الصحة في الثاني عند احراز موضوعها عرفا (كذلك) تجري في الأول (إذ لا فرق) بينهما بعد كون الجميع من القيود الشرعية للعقد (مع أن) هذه الدعوى، دعوى بلا بينة، ولا برهان حتى بالنسبة إلى البلوغ (لان) عمدة ما دل على اعتباره في مقابل مطلقات الأدلة، انما هو حديث رفع القلم، (وما ورد) بأنه لا يجوز امر الصبي (وغاية) ما يستفاد منهما انما هو اثبات قصور الصبي عن السلطنة في استقلاله على التصرفات المالية فيما يرجع إلى ما له أو نفسه (لا اثبات) كونه مسلوب العبارة بحيث يكون العقد الصادر منه لايجاد المعاملة بمنزلة العدم حتى في مقام ايجاد المعاملة عن الغير (وان كان) المقصود كونهما من الشرائط الشرعية في تأثير العقد وقابلية المسبب للتأثر (وان) المنع عن جريان أصالة الصحة في العقد، لمكان عدم اقتضاء الأصل الجاري في السبب لاثبات قابلية المسبب ورفع الشك من جهته (لان) غاية ما تقتضيه أصالة الصحة في العقد انما هو مجرد تماميته في نفسه من حيث السببية والمؤثرية لا اثبات قابلية المحل للتأثر (فهو وان كان) متينا جدا كما ذكرناه (ولكن) ذلك مع كونه خلاف الظاهر من كلامه في كون الامرين مأخوذا في عقد وضع أصالة الصحة، لا يقتضى المنع عن جريانها بقول مطلق حتى في طرف
(٨٦)