في إحديهما غير الكبرى المجعولة في الأخرى (اما المقام الأول) فقد يقال ان الوجه في تقدمهما على الاستصحاب كونه بمناط الحكومة، بدعوى انهما من الامارات الكاشفة عن الواقع، كاليد والسوق ونحوهما (لان الغالب) عند تعلق الإرادة بالفعل المركب من الاجزاء الجري على وفق الإرادة باتيان كل جزء من اجزائه وشرائطه في محالها بحسب القصد الاجمالي المتحقق في أول الشروع في المركب وان لم يلتفت تفصيلا إلي الجزء في محله عند الاتيان به ولم يتعلق القصد به كذلك، وان الشارع قد اعتبر هذه الغلبة بما في بعض نصوص الباب من التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر (فإذا) كانت القاعدة من الامارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه في الخارج، تكون حاكمة على أصالة عدم وقوع الفعل المشكوك فيه (وفيه) ان الغلبة وان كانت مسلمة، لكن مجرد ذلك لا يقتضي صيرورتها من الامارات ما لم يحرز اعتبار الشارع إياها من جهة تتميم كشفها (واستفادة) ذلك من اخبار الباب ممنوعة (بل المستفاد) من الاخبار المأخوذ في موضوعها الشك خلاف ذلك (فان) قوله (ع) إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ، وقوله (ع) كل شئ شك فيه وقد جاوزه فليمض عليه، وكذا الاخبار الاخر، تنادي بالغاء جهة الكشف المزبور لظهورها، في عدم جعل الشك الموجود مانعا عن المضي في العمل، لا في الغاء الشك وتتميم كشفها (وبذلك) تكون الاخبار ظاهرة في كون القاعدة من الأصول العملية المضروبة في ظرف الشك، لا من الامارات، الكاشفة عن الواقع (فما ورد) من التعليل بالأذكرية في بعض النصوص حينئذ محمول على بيان حكمة الجعل والتشريع، بقرينة ما عرفت من الاخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه أو صحته في ظرف الشك، لمكان أظهرية تلك النصوص في أصلية القاعدة من التعليل بالأذكرية في اماريتها (ولا أقل) من تصادم الظهورين، فيجري حكم الأصلية عليها (ومعه) لا مجال لتقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (واما توهم) حكومتها على الاستصحاب ولو على الأصلية، بدعوى مسببية الشك في بقاء الحالة السابقة في الاستصحاب
(٣٦)