نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٣٤
أقواهما الثاني لعموم امارية اليد في اختصاص ما في اليد لصاحبها، فيجوز له التصرف فيما بيده وتحت استيلائه تصرف الملاك في املاكهم (ويدل) عليه مضافا إلى السيرة عموم التعليل في خبر حفص بن غياث باختلال السوق ونظام المعاملات الشامل لمثل الفرض (مؤيدا ذلك) في ذيل صحيحة جميل بن صالح عن الصادق (ع) قلت:
فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال (ع): يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت: لا قال (ع): فهو له، حيث يستفاد من حكمه (ع) بان ما في الصندوق له مع كونه شاكا فيه، عموم اعتبار اليد حتى بالنسبة إلى صاحبها (الثاني) إذا قامت البينة على عدم مالكية انسان لما في يده، أو أقر ذو اليد بذلك فهل تسقط اليد عن الاعتبار رأسا حتى بالنسبة إلى سائر الاختصاصات، فينتزع المال من يده، أو ان سقوطها عن الاعتبار ممحض من جهة خصوص الاختصاص الملكي (فيه وجهان) أقواهما الثاني، لعموم امارية اليد لجميع مراتب الاختصاص التي أعلاها الاختصاص الملكي، فبالاقرار أو البينة على نفي الملكية ترفع اليد عن ظهورها في الاختصاص الملكي به، ويؤخذ بظهورها في بقية مراتب الاختصاص ونفيها عن غيره، نظير حجية العام المخصص في الباقي، فإذا ادعى اختصاصه بما في يده من الجهات الاخر من إجارة أو عارية أو وكالة من صاحب المال ونحو ذلك تسمع منه الدعوى حتى في مقام تشخيص المدعي والمنكر اخذا بأمارية يده في نحو تلك الاختصاصات (الثالث) هل اليد كما تكون امارة على ملكية ما في اليد لصاحبها، تكون امارة أيضا على سائر إضافاته كالطهارة والنجاسة والتذكية ونحوها، فيحكم على ما في يد المسلم بالطهارة والتذكية إذا كان من الجلود ولو مع عدم احراز معاملة ذي اليد المسلم معه معاملة الطاهر والمذكى، بان كنا نحن ونفس اليد بما هي مع قطع النظر عن اقترانها باخبار ذي اليد بطهارته أو نجاسته أو تذكيته، أو اقترانها بتصرفه فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة (فيه اشكال) وان كان الظاهر من بعض كلماتهم كبعض النصوص اعتبارها في الحكم بالتذكية، كالسوق (بل قد يقال) ان الظاهر المستفاد من
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49