لابد من جعل مركز البحث في المقام في اختلاف الأنظار، فيما قام به عنوان الاتحاد والبقاء والابقاء التعبدي الذي هو نفس كبرى المستصحب وما هو موضوع الحكم في القضية المتيقنة، لا في عنوان البقاء والاتحاد، إذ هما كعنوان الماء والكلا من المفاهيم المحرزة من العرف في مقام شرح ألفاظها، مما لا اختلاف فيه بين العقل والشرع والعرف، ولابد في تطبيق عنوانهما على المورد من كونه دقيا عقليا لا مسامحيا، نظير الأوزان والمقادير (وحينئذ) فبعد اختلاف الأنظار في موضوع الحكم باعتبار انه قد يكون عند العقل شيئا لا يصدق عليه البقاء حتى بنظر العرف لو التفت إليه، وعند العرف شيئا يصدق عليه البقاء حقيقة حتى بنظر العقل (وعدم) امكان سوق لا تنقض في لحاظ الاتحاد بين القضيتين بجميع الأنظار، لاستلزامه اجتماع أكثر من لحاظ واحد في اللحاظ المقوم لارجاع الشك إلى ما تعلق به اليقين، كما عرفت نظيره في وجه المنع في الجمع بين القاعدة والاستصحاب (يرجع البحث) المزبور إلى أن سوق التعبد بالبقاء في الكبريات الواقعية بلحاظ اي موضوع، من العقلي أو الدليلي، أو العرفي بلحاظ ما يفهم من نظائره بمقتضى الارتكاز من مناسبات الحكم وموضوعه (وبعد الجزم) بعدم كون المدار في اخذ الموضوع واتحاد القضيتين في باب الاستصحاب على الدقة العقلية باجماع منهم، يدور الامر بين ان تكون الكبريات الواقعية عند توجيه التعبد بالبقاء إليها ملحوظة على نحو يراها العرف من ظاهر الدليل، كي يفرق بين ان يكون القيد المشكوك دخله مأخوذا في الدليل بنحو التوصيف، كقوله الماء المتغير ينجس، أو بنحو التعليل، كقوله الماء ينجس إذا تغير باجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول (أو ملحوظة) بانظار العرف المسامحية، كي لا يفرق بين اللسانين، ويدور جريان الاستصحاب مدار فهم كون القيد المشكوك دخله في الموضوع من القيود غير المقومة لحقيقة الموضوع أو من القيود المقومة (فيلتزم) بجريان الاستصحاب في الأول ولو كان اخذه في الدليل بنحو التوصيف، وعدم جريانه في الثاني ولو كان اخذه في الدليل بلسان التعليل (وبذلك) ظهر انه ليس المقصود من المسامحة في المقام المسامحة
(١٢)