(الا ان يدعى) انصراف الشئ في الرواية عن مثلها إلى ما كان له نحو استقلال بنظر العرف وان كان في اعتبار الشارع جزء لعمل مركب، كالطواف والسعي ونحوهما.
(ومنها) تنزيل الموثقة على بيان حكم الشك في وجود الصحيح بعد الفراغ منه أو تنزيلها على ضرب القاعدة في الشك المتعلق بجزء العمل المركب بعد الفراغ عن العمل، فيرتفع التهافت بينها وبين الصحيحة المصرحة بوجوب الالتفات إلي الشك في جزء من الوضوء ما دام الاشتغال به، حيث لا منافاة حينئذ بين ظهور الموثقة في كون حكم الوضوء من باب القاعدة مع وجوب الالتفات إلى الشك ما دام الاشتغال بالوضوء (وفيه) ما لا يخفى فان دعوى استفادة قاعدة الشك في الوجود الصحيح أو الشك المتعلق بجزء من العمل بعد الفراغ عن العمل من الموثقة خارجة عن السداد، لوضوح ظهورها في بيان حكم الشك المتعلق باجزاء العمل بعد تجاوز محله بالدخول في غير المشكوك فيه، كظهور التجاوز في كبرى الذيل في مطلق التجاوز عن الشئ، لا التجاوز الخاص الملازم للفراغ عن أصل العمل المركب، خصوصا بملاحظة ظاهر من في التبعيضية (فالموثقة) بحسب المدلول مساوق سائر عمومات الباب، بلا اختصاصها بجهة زائدة عنها (بل يمكن) دعوى عدم استفادة شئ من المعنيين من شئ من عمومات الباب وخصوصاته (لان اخبار الباب) بأجمعها بين ما يستفاد منه حكم الشك المتعلق بأصل وجود الشئ بمفاد كان التامة بعد خروج محله، مثل قوله كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، وهذه الموثقة (وبين) ما يستفاد منه حكم الشك في صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، مثل قوله كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فلا يكون لشئ من المعنيين عين ولا اثر في شئ من اخبار الباب من عموماته وخصوصاته.
(ومنها) ما افاده الشيخ قدس سره من أن الوضوء بتمامه باعتبار اثره ومسببه وهو الطهارة فعل واحد في نظر الشارع لا جزء له مؤيدا بما في بعض اخبار الوضوء من أن الوضوء لا يتبعض، ومع عدم ملاحظة الشارع أجزائه أفعالا مستقلة، فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله شيئا يشك فيه بعد تجاوز محله ليكون موردا للقاعدة،