الصلاة محتملا لاتيانه بوظيفة الشاك وهو الوضوء في المثال قبل الصلاة (وثانيهما) ان لا يحتمل ذلك، بل يعلم أنه لم يتوضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة، ولكن يشك في صحة صلاته من جهة احتمال كونه متطهرا واقعا (وفي اندراج) هذين الوجهين في عموم القاعدة (وجهان) مبنيان على أن المستفاد من الشك في اخبار الباب هو مطلق الشك الحادث بعد العمل ولو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه (أو هو) خصوص الشك غير المسبوق بالشك والالتفات قبل العمل (فعلى الأول) تجري القاعدة فيحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني، لحكومتها على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ (بخلافه) على الثاني، فإنه لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى في الوجه الأول (لأنه) لا موضوع لها مع سبق الشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة (وحيث) ان الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع القاعدة في اخبار الباب هو طبيعة الشك الحادث بعد التجاوز أو الفراغ على الاطلاق الغير الصادق على الشك المسبوق بالشك قبل العمل، فلا تجرى القاعدة في حقه، لا في الوجه الأول ولا في الوجه الثاني، كان هناك استصحاب أو لم يكن.
(ولكن) يظهر من بعض الأعاظم قدس سره، التفكيك بين الوجهين (فالتزم) بجريان القاعدة في الوجه الأول، وعدم جريانها في الوجه الثاني (وقد أفاد) في وجه التفكيك بينهما (بان) جريان القاعدة في الوجه الأول، انما هو من جهة انه لا يزيد حكم استصحاب الحدث عن حكم العلم الوجداني بالحدث (فكما) انه لو كان عالما بالحدث واحتمل بعد الفراغ عن العمل انه توضأ قبل العمل تجري في حقه قاعدة الفراغ (كذلك) لو كان مستصحب الحدث (واما) عدم جريانها في الوجه الثاني وهو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث، فإنما هو من جهة الاستصحاب الجاري قبل العمل (لان) قاعدة الفراغ انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل (لا على الاستصحاب) الجاري قبل العمل، لأنه لا موضوع لها قبل العمل (ولما كان) المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث يكون في حكم من دخل في الصلاة عالما بالحدث، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز ولا الفراغ