نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٧٤
الصلاة محتملا لاتيانه بوظيفة الشاك وهو الوضوء في المثال قبل الصلاة (وثانيهما) ان لا يحتمل ذلك، بل يعلم أنه لم يتوضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة، ولكن يشك في صحة صلاته من جهة احتمال كونه متطهرا واقعا (وفي اندراج) هذين الوجهين في عموم القاعدة (وجهان) مبنيان على أن المستفاد من الشك في اخبار الباب هو مطلق الشك الحادث بعد العمل ولو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه (أو هو) خصوص الشك غير المسبوق بالشك والالتفات قبل العمل (فعلى الأول) تجري القاعدة فيحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني، لحكومتها على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ (بخلافه) على الثاني، فإنه لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى في الوجه الأول (لأنه) لا موضوع لها مع سبق الشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة (وحيث) ان الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع القاعدة في اخبار الباب هو طبيعة الشك الحادث بعد التجاوز أو الفراغ على الاطلاق الغير الصادق على الشك المسبوق بالشك قبل العمل، فلا تجرى القاعدة في حقه، لا في الوجه الأول ولا في الوجه الثاني، كان هناك استصحاب أو لم يكن.
(ولكن) يظهر من بعض الأعاظم قدس سره، التفكيك بين الوجهين (فالتزم) بجريان القاعدة في الوجه الأول، وعدم جريانها في الوجه الثاني (وقد أفاد) في وجه التفكيك بينهما (بان) جريان القاعدة في الوجه الأول، انما هو من جهة انه لا يزيد حكم استصحاب الحدث عن حكم العلم الوجداني بالحدث (فكما) انه لو كان عالما بالحدث واحتمل بعد الفراغ عن العمل انه توضأ قبل العمل تجري في حقه قاعدة الفراغ (كذلك) لو كان مستصحب الحدث (واما) عدم جريانها في الوجه الثاني وهو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث، فإنما هو من جهة الاستصحاب الجاري قبل العمل (لان) قاعدة الفراغ انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل (لا على الاستصحاب) الجاري قبل العمل، لأنه لا موضوع لها قبل العمل (ولما كان) المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث يكون في حكم من دخل في الصلاة عالما بالحدث، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز ولا الفراغ
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49