صحته وفساده بالعنوان الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر (فإذا كان) موضوع الأثر من العناوين القصدية، كالوضوء، والصلاة، والبيع لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان العمل (اما) بالعلم الوجداني، أو بما يقوم مقامه من الامارات المعتبرة، أو الأصول العقلائية، وإلا فلا يكفي في جريان هذا الأصل مجرد احراز صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر (فلو شوهد) من يأتي بصورة عمل من وضوء، أو صلاة، أو زكاة، أو بيع ونحو ذلك، وشك في أنه قصد بما يأتي به من العمل تحقق العبادة أو المعاملة، أم لا، لم يحمل على ذلك ولا تجري فيه قاعدة الصحة (إلا) إذا كان هناك ظهور حال في كون الفاعل بصدد الانقياد والإطاعة، وفي مقام التوصل بالانشاء الصادر منه إلى حقيقة البيع أو الإجارة ونحوهما (نعم) في العناوين غير القصدية كغسل اليد والثوب يكفي في الحمل على الصحة مجرد احراز ذات العمل (فإذا) شوهد من يجري الماء على يده أو ثوبه بحيث تحقق عنوان الغسل العرفي وشك في صحته وفساده من جهة الشك في بعض ما اعتبر الشارع فيه في حصول الطهارة، تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه آثار الطهارة الواقعية، وان لم يحرز كون الفاعل باجراء الماء على المحل في مقام التطهير الشرعي وإزالة الدنس (نعم) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عدم اقدامه على الفاسد، لكان للاشكال في جريان أصالة الصحة عند عدم احراز كون الفاعل بصدد التطهير وإزالة الدنس مجال (ولكن) ليس لأمر كذلك، بل المدرك لها انما هو الاجماع والسيرة وبرهان الاختلال الذي علل به في بعض اخبار اليد (ولا ريب) في أن مقتضاها التعميم فتأمل.
(الامر الخامس) لا اشكال في جريان أصالة الصحة في أبواب العقود وتقدمها على أصالة الفساد، كجريانها في غيرها من العبادات والمعاملات (بل قيل) ان جريانها في أبواب العقود بالخصوص معقد الاجماع (وانما الكلام) في أن المراد من الصحة فيها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد، كالعربية والماضوية والتنجيز وأشباهها، فتختص أصالة الصحة في جريانها فيها بما إذا كان الشك في الصحة