نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٨١
صحته وفساده بالعنوان الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر (فإذا كان) موضوع الأثر من العناوين القصدية، كالوضوء، والصلاة، والبيع لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان العمل (اما) بالعلم الوجداني، أو بما يقوم مقامه من الامارات المعتبرة، أو الأصول العقلائية، وإلا فلا يكفي في جريان هذا الأصل مجرد احراز صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر (فلو شوهد) من يأتي بصورة عمل من وضوء، أو صلاة، أو زكاة، أو بيع ونحو ذلك، وشك في أنه قصد بما يأتي به من العمل تحقق العبادة أو المعاملة، أم لا، لم يحمل على ذلك ولا تجري فيه قاعدة الصحة (إلا) إذا كان هناك ظهور حال في كون الفاعل بصدد الانقياد والإطاعة، وفي مقام التوصل بالانشاء الصادر منه إلى حقيقة البيع أو الإجارة ونحوهما (نعم) في العناوين غير القصدية كغسل اليد والثوب يكفي في الحمل على الصحة مجرد احراز ذات العمل (فإذا) شوهد من يجري الماء على يده أو ثوبه بحيث تحقق عنوان الغسل العرفي وشك في صحته وفساده من جهة الشك في بعض ما اعتبر الشارع فيه في حصول الطهارة، تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه آثار الطهارة الواقعية، وان لم يحرز كون الفاعل باجراء الماء على المحل في مقام التطهير الشرعي وإزالة الدنس (نعم) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عدم اقدامه على الفاسد، لكان للاشكال في جريان أصالة الصحة عند عدم احراز كون الفاعل بصدد التطهير وإزالة الدنس مجال (ولكن) ليس لأمر كذلك، بل المدرك لها انما هو الاجماع والسيرة وبرهان الاختلال الذي علل به في بعض اخبار اليد (ولا ريب) في أن مقتضاها التعميم فتأمل.
(الامر الخامس) لا اشكال في جريان أصالة الصحة في أبواب العقود وتقدمها على أصالة الفساد، كجريانها في غيرها من العبادات والمعاملات (بل قيل) ان جريانها في أبواب العقود بالخصوص معقد الاجماع (وانما الكلام) في أن المراد من الصحة فيها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد، كالعربية والماضوية والتنجيز وأشباهها، فتختص أصالة الصحة في جريانها فيها بما إذا كان الشك في الصحة
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49