(خاتمة) يذكر فيها أمور (الأول) انه قد اشتهر في كلماتهم اعتبار القطع ببقاء الموضوع الذي هو معروض المستصحب في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا له سابقا في جريان الاستصحاب حتى أنه صار مثل هذه الجهة في الوضوح عندهم كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار، غير أنهم اختلفوا في أن المدار في البقاء بالنظر العقلي أو الدليلي أو النظر العرفي بحسب مرتكزاتهم (وعمدة) المستند فيما أفادوه ظهور اخبار الباب في كون قوام حقيقته باتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، بل هذه الجهة من الاتحاد من مقتضيات طبع الاستصحاب ولو كان اعتباره من باب إفادته الظن أو من باب بناء العقلاء، فعلى جميع المسالك لا بد في الاستصحاب من الاتحاد المزبور بين القضيتين، والا فمع اختلافهما موضوعا أو محمولا فلا استصحاب (ولأجل) ذلك التزموا بلزوم احراز الموضوع في الزمان اللاحق في جريان الاستصحاب (ولكن) لا يخفى عليك ان غاية ما يقتضيه البرهان المزبور انما هو اعتبار الجزم بتعلق الشك في القضية المشكوكة بعين ما تعلق به اليقين السابق في القضية المتيقنة، وفي هذا المقدار لا يحتاج إلى إلى احراز وجود الموضوع خارجا والجزم به في جريان الاستصحاب، بل يكفي في هذا الاتحاد احتمال بقاء الموضوع أيضا فإنه مع هذا الاحتمال يصدق الشك في بقاء ما تيقن بثبوته سابقا بماله من الخصوصية فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين السابق حتى في المحمولات الثانوية والأوصاف الخارجية كعدالة زيد وقيام عمرو أو سواد جسم ونحو ذلك (فإذا علم) بعدالة زيد مثلا وشك في بقائها يجري فيها الاستصحاب ولو مع الشك في بقاء زيد في الخارج (فان) العبرة في اتحاد القضيتين انما هو تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق،
(٣)