نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٨٨
الأصل في عناوين المسببات هو صورة تردده حين وجود العقد بين الصحة الفعلية والبطلان، لا الصحة التأهلية (كما في صورة) الشك في صحة البيع وفساده من جهة بلوغ العاقد أو مالية العوض أو المعوض، أو من جهة ربوية المعاملة وغرريتها (فان) مجرى الأصل في جميع هذه الصور مردد من حين وجود العقد بين الصحة الفعلية والبطلان محضا (وهذا) المعنى لا يتصور في الأمثلة المزبورة (فإنه) على المشهور من كون القبض في الهبة والصرف والسلم، وإجازة المالك لبيع الفضول شرطا ناقلا من الحين لا كاشفا، لا يحتمل فيه الصحة والفساد من حين حدوث العقد، وانما المحتمل فيه عند وجود العقد هي الصحة الفعلية أو التأهلية،، فلا تجرى أصالة الصحة بالنسبة إلى عنوان الهبة والصرف والسلم (كما لا تجرى) بالنسبة إلى العقد أيضا مع الشك في القبض أو الإجازة في بيع الفضول (لان) صحة العقد ليست إلا عبارة عن تمامية العقد بما هو عقد من حيث اقتضائه للتأثير، وهذا المعنى مما يقطع به ولو مع اليقين بعدم حصول القبض في المجلس في بيع الصرف وعدم الإجازة من المرتهن لبيع الرهن، ولا إجازة من المالك في بيع الفضول (وان شئت) قلت إن الصحة في العقد ليست إلا تأهلية معناها كون العقد بحيث لو تعقبه ما يتوقف عليه الصحة الفعلية من القبض أو اذن من المرتهن في المجلس أو من المالك في عقد الفضول، لكان مؤثرا فعليا في النقل والانتقال، لا ان الصحة فيه بمعنى المؤثرية الفعلية، كي يقال ان القبض وكذا الإجازة بعد ما لا يكون من اجزاء السبب، بل من شرائط نفوذه وتأثيره، فالصحة الفعلية فيه تكون مشكوكة بلحاظ الشك في تحقق ما هو شرط نفوذه وتأثيره (ولا مانع) من اجراء أصالة الصحة الفعلية فيه للحكم بترتب النقل والانتقال في بيع الصرف والسلم، إلا بقصر مجرى الأصل على صحة العقد عند حدوثه.، لا مطلقا ولو بقاء (فإنه) بلحاظ حدوثه مع الشك في القبض لا تكون الصحة فيه الا التأهلية التي هي أيضا غير مشكوكة (نعم) لو كان القبض في الهبة والصرف والسلم من قبيل الشرائط المتأخرة كاشفا عن تحقق الملكية والنقل والانتقال من حين العقد بالكشف الحقيقي، كما قيل به في إجازة المالك في عقد الفضول، لكان للتمسك بأصالة الصحة في عنوان
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49