نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٩٦
كان بما لا يملك أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع: انتهى (وظاهر) اطلاقة شمول الحكم بعدم الانتقال، لما إذا كان المبيع عينا معينا قد شك بشهة بدوية في كونه خمرا أو خلا (مع أنه) في هذا الفرض، كما يحكم بصحة الشراء وانتقال الثمن إلى البائع، كذلك يحكم أيضا بانتقال العين المعين الخارجي إلى ملك المشترى (لان) الحكم بصحة الشراء الصادر ليس إلا الحكم بانتقال كل من الثمن والمثمن من ملك صاحبه إلى ملك الآخر (نعم) لا يحكم عليه بالمالية الشرعية، لكونه مما يقصر الحمل على الصحة عن اثباته (نعم لو كان المقصود) من التفريع المزبور صوره تردد ما وقع عليه الشراء بين الفردين أحدهما الخل والآخر الخمر (لكان) ما افاده قدس سره من صحة الشراء وعدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى البايع في غاية المتانة (وذلك) اما الحكم بصحة الشراء الصادر في الفرض مع الشك في مالية الثمن شرعا، فلوجود المقتضى للحمل على الصحة (لان) ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين، لا خصوص المالية الشرعية فيها (ولذا) لا شبهة في صدق عنوان البيع والشراء عرفا عند كون الثمن أو المثمن خمرا أو خنزيرا (وحينئذ) فبعد احراز عنوانه العرفي بالوجدان والشك في صحته وفساده من جهة الشك في مالية الثمن شرعا وقابليته للانتقال، تجرى فيه أصالة الصحة (واما) عدم الحكم بانتقال عين من أعيان ماله مما له المالية الشرعية، كالخل مثلا (فإنما) هو من جهة كونه من لوازم تطبيق العنوان المعلوم بالاجمال الذي وقع به الشراء على خصوص الخل (ومثله) خارج عن عهدة هذا الأصل (لان) غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو التعبد بانتقال العوض المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل إلى البايع (واما) كونه هو الخل بالخصوص فلا، وان كان ذلك مما يلازم الصحة واقعا (كما نظيره) في استحباب الكلى المردد بين الباقي والزائل من حيث عدم اثباته لكون الموجود هو الفرد الباقي (وان كان) بينهما فرق من جهة أخرى (ولا تنافي) بين الحكم بصحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري ظاهرا، وبين عدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى
(٩٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49