كان بما لا يملك أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع: انتهى (وظاهر) اطلاقة شمول الحكم بعدم الانتقال، لما إذا كان المبيع عينا معينا قد شك بشهة بدوية في كونه خمرا أو خلا (مع أنه) في هذا الفرض، كما يحكم بصحة الشراء وانتقال الثمن إلى البائع، كذلك يحكم أيضا بانتقال العين المعين الخارجي إلى ملك المشترى (لان) الحكم بصحة الشراء الصادر ليس إلا الحكم بانتقال كل من الثمن والمثمن من ملك صاحبه إلى ملك الآخر (نعم) لا يحكم عليه بالمالية الشرعية، لكونه مما يقصر الحمل على الصحة عن اثباته (نعم لو كان المقصود) من التفريع المزبور صوره تردد ما وقع عليه الشراء بين الفردين أحدهما الخل والآخر الخمر (لكان) ما افاده قدس سره من صحة الشراء وعدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى البايع في غاية المتانة (وذلك) اما الحكم بصحة الشراء الصادر في الفرض مع الشك في مالية الثمن شرعا، فلوجود المقتضى للحمل على الصحة (لان) ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين، لا خصوص المالية الشرعية فيها (ولذا) لا شبهة في صدق عنوان البيع والشراء عرفا عند كون الثمن أو المثمن خمرا أو خنزيرا (وحينئذ) فبعد احراز عنوانه العرفي بالوجدان والشك في صحته وفساده من جهة الشك في مالية الثمن شرعا وقابليته للانتقال، تجرى فيه أصالة الصحة (واما) عدم الحكم بانتقال عين من أعيان ماله مما له المالية الشرعية، كالخل مثلا (فإنما) هو من جهة كونه من لوازم تطبيق العنوان المعلوم بالاجمال الذي وقع به الشراء على خصوص الخل (ومثله) خارج عن عهدة هذا الأصل (لان) غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو التعبد بانتقال العوض المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل إلى البايع (واما) كونه هو الخل بالخصوص فلا، وان كان ذلك مما يلازم الصحة واقعا (كما نظيره) في استحباب الكلى المردد بين الباقي والزائل من حيث عدم اثباته لكون الموجود هو الفرد الباقي (وان كان) بينهما فرق من جهة أخرى (ولا تنافي) بين الحكم بصحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري ظاهرا، وبين عدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى
(٩٦)