المسبب عند احراز مجريها عرفا (إذ لا فرق) حينئذ بين الشك في الصحة من جهة الشك في أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه، وبين الشك فيها من جهة الشك في مالية العوضين شرعا، أو الشك في ربوية المعاملة أو غرريتها (اللهم) الا ان يكون المقصود دخل أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال عرفا في قابلية المسبب للترتب على السبب (ولكن) دون اثباته خرط القتاد (إذ الظاهر) انه لا قصور في صدق عنوان البيع والإجارة والضمان ونحوها عرفا بدون الأمور المذكورة.
(فالتحقيق) حينئذ بالنظر إلي الأدلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم في جميع ما يتصور له الصحة والفساد، بعد احراز مجريها عرفا (ولازمه) التفصيل في جريان هذا الأصل بحسب الموارد باجرائه، تارة في خصوص السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك في بعض ما اعتبر فيه شرعا، وأخرى في المسبب دون السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك فيما اعتبر فيه شرعا في قابليته للترتب على السبب، وثالثة في كل من السبب والمسبب، إذا كان الشك في الصحة وترتب الأثر ناشئا من الجهتين (من غير فرق) بين ان يكون الشرط المشكوك فيه مما محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين، أو نفس المسبب فان جميع هذه القيود راجعة، اما إلى السبب أو المسبب لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب مع عدم الأثر، فلا بد في جريان هذا الأصل من ملاحظة مجريه بعد أحرار عنوانه عرفا في كونه هو السبب أو المسبب أو كليهما.
(ثم انه) يظهر من الشيخ (قده) وبعض آخر الاشكال في جريان أصالة الصحة في بعض الفروع (منها) الشك في صحة بيع الصرف من جهة الشك في تحقق القبض في المجلس بعد العلم بتحقق الايجاب والقبول، وكذا الشك في صحة البيع من جهة الشك في إجازة المالك لبيع الفضول (ومنها) الشك في صحة بيع الوقف ولو من المتولي من جهة الشك في وجود المصحح له، لمكان ان بيع الوقف لو خلى وطبعه مبنى على الفساد (ومنها) الشك في صحة بيع الراهن من جهة الشك في اذن المرتهن أو اجازته (ومنشأ) الاشكال انما هو لدعوى ان المتيقن من مجرى هذا