نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٧٩
عن أخيك المؤمن، فان شهد عندك خمسون قسامه انه قال: وقال لم أقل فصدقه وكذبهم إلى غير ذلك من الاخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها (فان) من الواضح عدم دلالة شئ من تلك الأدلة على ما نحن بصدده من الصحة بمعنى ترتيب آثار الصحيح على الافعال والأقوال الصادرة من الغير (فإنها) طرا ناظرة إلى مقام تعليم آداب المعاشرة مع الناس من عدم ترتيب آثار القبيح على الفعل أو القول الصادر من الأخ المؤمن عند الظن به، بعد امكان الحمل على الوجه الحسن، كما يدل عليه قوله (ع) وأنت تجد لها في الخير سبيلا (لا في مقام) ترتيب آثار الحسن عليه، كوجوب رد السلام في الكلام الصادر من الغير المردد بين الشتم والسلام، فمرجع الحمل على الوجه الحسن إلى حسن الظن بالأخ المؤمن فيما يصدر منه من الافعال والأقوال وعدم السرعة إلى ترتيب آثار القبيح عليه عند احتماله أو الظن به مهما أمكن، لا لزوم ترتيب آثار الحسن عليه، من الحكم بصحة المعاملة المرددة بين الربوية وغيرها، كما هو مفروض البحث في المقام (فلا ينافي) الحمل على الوجه الحسن من حيث إنه حسن، مع التوقف عن ترتيب آثار الحسن (بل الظاهر) من بعض هذه الأخبار هو ذلك، كما في رواية إسماعيل المعروفة (وكيف كان) فعدم وفاء هذه الأخبار بما نحن بصدده من الصحة بمعنى ترتيب الأثر على ما يصدر من الغير من الافعال والأقوال أوضح من أن يحتاج إلى البيان (فالعمدة) حينئذ في مدرك القاعدة ما ذكرناه من الاجماع والسيرة، ولزوم الاختلال الذي علل به في اخبار اليد.
(الامر الثاني) هل المدار في الصحة على الصحة الواقعية، أو الصحة باعتقاد الفاعل، أو الصحة باعتقاد الحامل (فيه وجوه) والمشهور الأول: وهو الأظهر، لما ذكرنا من الاجماع والسيرة ولزوم الاختلال، فلا عبرة حينئذ بالصحة عند الفاعل باعتقاده اجتهادا، أو تقليدا (فان) اعتقاده، كاعتقاد الحامل طريق إلى الواقع الذي عليه مدار الصحة في مقام ترتيب الأثر، لا ان له موضوعية في ذلك (نعم) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عباداته ومعاملاته على الاتيان بها على وجه يراه صحيحا، أمكن دعوى تخصيص الصحة بالصحيح عند الفاعل
(٧٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49