نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٩٥
وتجري فيه أصالة الصحة عن الشك في صحته وفساده (والا) فيشكل اثبات حجيته قوله ولو مع كونه عدلا أو ممن يوثق بقوله (الامر السابع) ان الثابت بهذه القاعدة انما هو خصوص ترتب الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح (دون) ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عنها (فلو شك) في صحة عقد من العربية أو الماضوية، أو من جهة بلوغ العاقد، يحمل على الصحة بلحاظ ما يترتب عليها من تحقق الملكية والنقل والانتقال (لا بلحاظ) الآثار المترتبة على ما يلازمها من عربية العقد، وماضويته أو بلوغ المتعاقدين (لقصور) أصالة الصحة عن اثبات هذه اللوازم، حتى على القول بأمارية هذه القاعدة، فضلا عن أصليتها (لان) مجرد كون الشئ امارة لا يقتضى حجيته بجميع مداليله مطابقة والتزاما (وانما) هو تابع اطلاق دليل تتميم كشفه في الشمول لجميع ما يحكى عنه من المدلول المطابقي والالتزامي (والا) فبدونه لا بد من الاقتصار في تتميم كشفه على المدلول المطابقي " وحيث " انه ليس في المقام دليل لفظي يقتضى باطلاقه حجية هذه القاعدة وتتميم كشفها في جميع ما تحكي عنه مطابقة والتزاما " لان " العمدة في الدليل على حجيتها هو الاجماع، والسيرة، ومناط الاختلال " فلا بد " من الاقتصار على ما هو المتيقن منها، ولا يكون ذلك الا تتميم كشفها من حيث الصحة، دون ما يلازمها " هذا " على المختار في وجه حجية مثبتات الامارة من كونه بمناط تعدد الحكاية في الامارة مطابقة والتزاما " واقتضاء " دليل حجيتها لتتميم كشفها بجميع مداليها " واما " على ما سلكه بعض الأعاظم قده، من كونه بمناط ان المجعول في الامارات في نفسه معنى يقتضى حجية مثبتاتها " فلا بد " من الالتزام بعدم التفكيك، بين امارية هذه القاعدة، ومثبتيتها (ولكن) الكلام في أصل المبني (ولقد) أشبعنا الكلام في ضعفة بما لا مزيد عليه في التنبيه السابع في شرح مثبتات الأصول والامارات فراجع.
(ثم إن) الشيخ قده أفاد في التفريع على هذا البحث مسألة الشك في كون الشراء بما يملك أو ما لا يملك (حيث قال): فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49