وتجري فيه أصالة الصحة عن الشك في صحته وفساده (والا) فيشكل اثبات حجيته قوله ولو مع كونه عدلا أو ممن يوثق بقوله (الامر السابع) ان الثابت بهذه القاعدة انما هو خصوص ترتب الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح (دون) ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عنها (فلو شك) في صحة عقد من العربية أو الماضوية، أو من جهة بلوغ العاقد، يحمل على الصحة بلحاظ ما يترتب عليها من تحقق الملكية والنقل والانتقال (لا بلحاظ) الآثار المترتبة على ما يلازمها من عربية العقد، وماضويته أو بلوغ المتعاقدين (لقصور) أصالة الصحة عن اثبات هذه اللوازم، حتى على القول بأمارية هذه القاعدة، فضلا عن أصليتها (لان) مجرد كون الشئ امارة لا يقتضى حجيته بجميع مداليله مطابقة والتزاما (وانما) هو تابع اطلاق دليل تتميم كشفه في الشمول لجميع ما يحكى عنه من المدلول المطابقي والالتزامي (والا) فبدونه لا بد من الاقتصار في تتميم كشفه على المدلول المطابقي " وحيث " انه ليس في المقام دليل لفظي يقتضى باطلاقه حجية هذه القاعدة وتتميم كشفها في جميع ما تحكي عنه مطابقة والتزاما " لان " العمدة في الدليل على حجيتها هو الاجماع، والسيرة، ومناط الاختلال " فلا بد " من الاقتصار على ما هو المتيقن منها، ولا يكون ذلك الا تتميم كشفها من حيث الصحة، دون ما يلازمها " هذا " على المختار في وجه حجية مثبتات الامارة من كونه بمناط تعدد الحكاية في الامارة مطابقة والتزاما " واقتضاء " دليل حجيتها لتتميم كشفها بجميع مداليها " واما " على ما سلكه بعض الأعاظم قده، من كونه بمناط ان المجعول في الامارات في نفسه معنى يقتضى حجية مثبتاتها " فلا بد " من الالتزام بعدم التفكيك، بين امارية هذه القاعدة، ومثبتيتها (ولكن) الكلام في أصل المبني (ولقد) أشبعنا الكلام في ضعفة بما لا مزيد عليه في التنبيه السابع في شرح مثبتات الأصول والامارات فراجع.
(ثم إن) الشيخ قده أفاد في التفريع على هذا البحث مسألة الشك في كون الشراء بما يملك أو ما لا يملك (حيث قال): فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير