نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٧٣
عمد واختيار، لا عن غفلة ونسيان (والظاهر) دخولها أيضا في اطلاق الاخبار (والاشكال) عليه بما في بعض نصوص الباب من التعليل بالأذكرية الظاهر في اختصاص الحكم بالمضي وعدم الاعتداد بالشك، بمورد كان احتمال ترك الجزء أو الشرط ناشئا من جهة الغفلة لا من جهة العمد (مدفوع) بان قوله (ع) حين يتوضأ أذكر ظاهر في كونه صغرى لكبري مطوية، وهي اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال في أنه لا يتركه سهوا ولا عمدا، فينفع هذا التعليل لمن احتمل الترك نسيانا، كما ينفع لمن احتمل الترك عمدا (بل دلالته) على الثاني أقوى، كما هو ظاهر، (الثالث) ان يشك بعد التجاوز أو الفراغ في صحة العمل مع الجزم بغفلته عن صورة العمل حال الاشتغال به، بحيث لو كان ملتفتا حال الاشتغال به ليشك في صحة ما يأتي به وانطباقه على المأمور به (كما لو علم) كيفية غسل اليد وانه كان بارتماسها في الماء، ولكن شك في أن ما تحت خاتمة الغسل بالارتماس أم لا (وكما) لو صلى غفلة إلى جهة وشك بعد الصلاة في أن الجهة التي صلى نحوها هي القبلة (وفي جريان) القاعدة في هذه الصورة اشكال (من اطلاق) اخبار الباب من نحو قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (ومن التعليل) بالأذكرية في بعضها، فإنه بمقتضى المفهوم موجب لتقييد مطلقات اخبار الباب بغير فرض الجزم بالغفلة في حال العمل، بل واحتمالها أيضا (ولكن الأول) أوجه (فان) التقييد المزبور فرغ ظهور الأذكرية في العلية للحكم بعدم الاعتداد بالشك، وهو ممنوع (بل الظاهر) كونه حكمة لبيان تشريع الحكم بالمضي، بلحاظ ان الغالب كون المكلف حين العمل أذكر (وعليه) فلا مفهوم له يوجب تقييد المطلقات (مع أن) مجرد العلية أيضا لا يقتضى المفهوم، الا في فرض ثبوت الانحصار، وكون الحكم المعلق عليه حكما سنخيا لا شخصيا، وهو أول الكلام (ولا أقل) من الشك في ذلك، فتبقى مطلقات الاخبار على حالها.
(الرابع) ان يشك بعد الفراغ في الصحة والفساد، مع الجزم بكونه في حال الشروع في العمل محتملا أيضا لصحته وفساده (كما لو كان) مستصحب الحدث، ثم غفل وصلى (وهذا الوجه) يتصور على وجهين (أحدهما) ان يكون بعد
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49