عمد واختيار، لا عن غفلة ونسيان (والظاهر) دخولها أيضا في اطلاق الاخبار (والاشكال) عليه بما في بعض نصوص الباب من التعليل بالأذكرية الظاهر في اختصاص الحكم بالمضي وعدم الاعتداد بالشك، بمورد كان احتمال ترك الجزء أو الشرط ناشئا من جهة الغفلة لا من جهة العمد (مدفوع) بان قوله (ع) حين يتوضأ أذكر ظاهر في كونه صغرى لكبري مطوية، وهي اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال في أنه لا يتركه سهوا ولا عمدا، فينفع هذا التعليل لمن احتمل الترك نسيانا، كما ينفع لمن احتمل الترك عمدا (بل دلالته) على الثاني أقوى، كما هو ظاهر، (الثالث) ان يشك بعد التجاوز أو الفراغ في صحة العمل مع الجزم بغفلته عن صورة العمل حال الاشتغال به، بحيث لو كان ملتفتا حال الاشتغال به ليشك في صحة ما يأتي به وانطباقه على المأمور به (كما لو علم) كيفية غسل اليد وانه كان بارتماسها في الماء، ولكن شك في أن ما تحت خاتمة الغسل بالارتماس أم لا (وكما) لو صلى غفلة إلى جهة وشك بعد الصلاة في أن الجهة التي صلى نحوها هي القبلة (وفي جريان) القاعدة في هذه الصورة اشكال (من اطلاق) اخبار الباب من نحو قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (ومن التعليل) بالأذكرية في بعضها، فإنه بمقتضى المفهوم موجب لتقييد مطلقات اخبار الباب بغير فرض الجزم بالغفلة في حال العمل، بل واحتمالها أيضا (ولكن الأول) أوجه (فان) التقييد المزبور فرغ ظهور الأذكرية في العلية للحكم بعدم الاعتداد بالشك، وهو ممنوع (بل الظاهر) كونه حكمة لبيان تشريع الحكم بالمضي، بلحاظ ان الغالب كون المكلف حين العمل أذكر (وعليه) فلا مفهوم له يوجب تقييد المطلقات (مع أن) مجرد العلية أيضا لا يقتضى المفهوم، الا في فرض ثبوت الانحصار، وكون الحكم المعلق عليه حكما سنخيا لا شخصيا، وهو أول الكلام (ولا أقل) من الشك في ذلك، فتبقى مطلقات الاخبار على حالها.
(الرابع) ان يشك بعد الفراغ في الصحة والفساد، مع الجزم بكونه في حال الشروع في العمل محتملا أيضا لصحته وفساده (كما لو كان) مستصحب الحدث، ثم غفل وصلى (وهذا الوجه) يتصور على وجهين (أحدهما) ان يكون بعد