بين القاعدة، وبين دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد، لإناطة جواز العدول على عدم جريان القاعدة، وبالعكس (نقول): انه بعد عدم مرجح لاحد الامرين يوجب تقدمه على الآخر (يصير موردية) المورد للقاعدة مشكوكة، للشك في تحقق شرطها الذي هو التجاوز عن المحل (ومع) هذا الشك لا تجرى القاعدة، فينتهى الامر إلى أصالة عدم الاتيان بالظهر (فلا بد) في مقام اسقاط التكليف وتفريغ الذمة من العدول إلى الظهر ولو برجاء الواقع واتمام ما بيده من الصلاة ظهرا، ثم الاتيان بصلاة العصر (هذا) إذا كان الشك في الظهر في أثناء العصر (واما) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عنه، فلا شبهة في صحة المأتى به عصرا (لان) الترتيب بينهما شرط ذكرى، لا شرط واقعي (وفي جريان) قاعدة التجاوز حينئذ في الظهر، كي لا يجب الاتيان به ولو مع بقاء الوقت (اشكال) تقدم ان الأقوى هو المنع، لعدم تحقق عنوان التجاوز عن المحل بالنسبة إلى عنوان ذاته في الوقت المشترك.
(وبما ذكرنا) من البيان يتضح الحال في مثال الشك في الطهارة في أثناء الصلاة (إذ نقول) ان الحكم بالمضي فيه والغاء الشك في الوضوء حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة (مبني) على اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الصلاة بأجمعها، والوضوء بنحو لم يلحظ كل جزء مشروطا مستقلا، بل اعتبر الصلاة باجزائها أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد بالوضوء السابق (والا) فعلى ما هو التحقيق من اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الوضوء السابق، وبين كل جزء بنحو يكون كل جزء منه مشروطا مستقلا (فلا يكفي) في الغاء الشك في الوضوء، مجرد الدخول في المشروط حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، بل لا بد من احراز الشرط بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة أيضا (وبدونه) لا بد من قطع الصلاة، واستينافها بعد تجديد الوضوء (لان) نسبة الشرط حينئذ إلى جميع اجزاء المشروط نسبة واحدة، وتجاوز محله باعتبار كونه شرطا للاجزاء الماضية لا يكفي بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة بعد عدم صدق تجاوز المحل بالنسبة إليها.
(ثم إن ذلك) أيضا بناء على تسليم ان شرط الصلاة هو الوضوء على ما يقتضيه،