نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٦٨
الملازمة التامة في الواقع بين بقاء الحدث ونجاسة البدن بحيث لا يمكن التفكيك بينهما في الواقع هذا.
(ولكن التحقيق) في المقام هو الوجه الأول، وهو المنع عن جريان القاعدة في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط (اما) في مثال الظهر والعصر، فلظهور أدلة تشريع العدول في الأثناء في كون الشرطية ملحوظة بالنسبة إلى جميع اجزاء المشروط على وجه يكون كل جزء من اجزاء العصر مشروطا مستقلا، بحيث ينتزع من الشرطية اشتراطات متعددة حسب تعدد الاجزاء (لا انه) اعتبر العصر باجزائه أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد (فان) لازم ذلك بعد ظهور اخبار الباب في اختصاص الحكم بالمضي بخصوص ما يصدق عليه التجاوز، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى ما لا يصدق عليه التجاوز (هو عدم) الغاء الشك في الشرط بصرف الدخول في المشروط، الا بالنسبة إلى الجزء المدخول فيه، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى تمام المشروط به (وحينئذ) فبعد الشك الوجداني فيه بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، لا محيص من العدول إلى الظهر، واتمام ما بيده ظهرا، ثم الاتيان بالعصر (وتوهم) اختصاص أدلة تشريع العدول بصورة العلم بعدم الاتيان بالظهر، فلا تشمل صورة الشك في الاتيان به، كي يستفاد منها الشرطية لكل جزء من اجزاء العصر (مدفوع) بان تشريع العدول انما هو من لوازم عدم الاتيان بالظهر واقعا والتذكر والعلم بالعدم طريق إليه (فبأصالة) عدم الاتيان بالظهر عند الشك يترتب وجوب العدول إليه ظاهرا (لا يقال) انه مع تقدم القاعدة على الاستصحاب حكومة أو تخصيصا لا مورد لتطبيق كبرى جواز العدول على المورد، كي تمنع عن جريان القاعدة (فإنه يقال) ان عدم جريان القاعدة في المورد ليس من جهة قضية الاستصحاب (وانما) ذلك لقصورها في نفسها عن الجريان في المورد، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، حسب كشف دليل تشريع العدول في الأثناء عن شرطية تقدم الظهر بالنسبة كل جزء من اجزاء العصر، وان لم يكن هناك استصحاب، ولا امر فعلي بالعدول (وعلى فرض) المعارضة
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49