نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٦٥
ويجب استينافه بمقتضى قاعدة الاشتغال بالصلاة (كما أنه) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر يبطل أيضا إذا علم أنه قد صلى الظهر، (لأنه) لا يعلم كونه من حين شروعه بعنوان العصر (نعم) لو علم أنه لم يصل الظهر، أو شك في الاتيان بها عدل به إليها وصحت صلاته (ثم إن) هذا كله في النية بمعنى القصد المقوم لعنوان المأمور به.
(واما) النية بمعنى قصد القربة، فلو شك فيها في أثناء الصلاة فقاعدة التجاوز فيها أيضا غير جارية ولو قلنا بكونها شرطا شرعيا معتبرا في العبادة كسائر الشروط المعتبرة فيها، لا شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال، لعدم كونهما على فرض الشرعية مما له محل مقرر شرعي حتى يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل والدخول في الغير (واما) قاعدة الفراغ فجريانها في الاجزاء التي شك في اقترانها بقصد القربة، مبنى على كونها شرطا شرعيا مأخوذا في العبادة ولو بنحو نتيجة التقييد (والا) فعلى القول بكونها شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال، فلا تجرى قاعدة الفراغ أيضا، لانتفاء الشك في صحة المأتى به بمعنى المستجمع للاجزاء والشرائط الشرعية ولو مع القطع بعدم اقترانه بقصد القربة، للقطع بكون المأتى به بدونه واجدا لجميع ما اعتبر في المأمور به شطرا وشرطا.
(واما الثاني) وهو ما يكون شرطا للصلاة في حال الاجزاء، أو مطلقا حتى في السكونات المتخللة بين الاجزاء (فان لم يكن) للشرط محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في الصلاة، وانما المعتبر شرعا مجرد وقوع الصلاة في حال وجود الشرط، كالستر والاستقبال (فلا شبهة) في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه، لعدم صدق عنوان التجاوز عن المحل حينئذ بالنسبة إليه بالدخول في المشروط (ومجرد) حكم العقل بوجوب تحصيله قبل الصلاة مقدمة ليكون افتتاح الصلاة بالتكبير في حال وجوده، غير مجدي في جريان القاعدة فيه (لما عرفت) من أن العبرة في جريان قاعدة التجاوز، انما هو بالتجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك فيه حسب الترتيب المقرر شرعا بينه وبين غيره (وانه) لا عبرة بالمحل العقلي أو العادي (وحينئذ) فإذا لم يكن لمثل هذه الشروط محل شرعي، فلا يصدق عليه بالدخول في المشروط عنوان التجاوز عن المحل (ومعه) لا تجري فيه القاعدة (ولا فرق) في ذلك بين ان يكون الشك في الشرط في أثناء
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49