نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٦٤
والستر والاستقبال ونحوها (الثالث) ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء عقلا، كالموالاة بين حروف الكلمة (الرابع) ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والاخفات بناء على القول بكونهما شرطا للقرائة، لا شرطا للصلاة في حالة القراءة، كما هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك الآية (ثم) ان ما يكون شرطا شرعيا للصلاة (اما) ان يكون شرطا لها في خصوص حال الاجزاء (واما) ان يكون شرطا لها مطلقا حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية (وعلى التقديرين)، اما ان يكون له محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في المشروط كصلاة الظهر والمغرب بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء على ما يقتضيه أدلة الترتيب، وكالطهارة الحدثية في الجملة، كما يقتضيه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية (واما) ان لا يكون له محل مقرر شرعي كالستر والاستقبال.
(وبعد) ما تبين ذلك، نقول: (اما الأول) وهو ما يكون شرطا مقوما لعنوان المأمور به من الصلاتية أو الظهرية أو العصرية، كالنية (فلا اشكال) في أنه مع الشك فيها لا تجري قاعدة التجاوز فيها (فإنه) مضافا إلى اختصاص القاعدة بما إذا كان المشكوك أمرا شرعيا له محل مقرر شرعي، لا يكاد تجدي في احراز عنوان المشروط، فان جهة نشو الافعال عن قصد الصلاتية أو الظهرية والعصرية انما تكون من لوازم وجود القصد والنية عقلا، والتعبد بوجود القصد لا يقتضى اثبات هذه الجهة (وحينئذ) فمع الشك في نشو المأتى به عن مثل هذا القصد يشك في تعنونه من أول شروعه فيه بعنوان الصلاتية أو الظهرية أو العصرية، ومع هذا الشك لا تجرى قاعدة الفراغ في المشروط أيضا، لاختصاصها بما إذا كان العمل محرزا بعنوانه، وكان الشك متمحضا في صحته وفساده، كما هو كذلك في قاعدة الصحة الجارية في عمل الغير أيضا (من غير فرق) فيما ذكرنا بين ان يكون الشك في النية في أثناء العمل، وبين ان يكون بعد الفراغ منه، فإنه على كل تقدير لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط، ولا قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المشروط (فلو شك) في أن ما بيده صلاة أو غيرها بطل
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49