والستر والاستقبال ونحوها (الثالث) ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء عقلا، كالموالاة بين حروف الكلمة (الرابع) ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والاخفات بناء على القول بكونهما شرطا للقرائة، لا شرطا للصلاة في حالة القراءة، كما هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك الآية (ثم) ان ما يكون شرطا شرعيا للصلاة (اما) ان يكون شرطا لها في خصوص حال الاجزاء (واما) ان يكون شرطا لها مطلقا حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية (وعلى التقديرين)، اما ان يكون له محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في المشروط كصلاة الظهر والمغرب بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء على ما يقتضيه أدلة الترتيب، وكالطهارة الحدثية في الجملة، كما يقتضيه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية (واما) ان لا يكون له محل مقرر شرعي كالستر والاستقبال.
(وبعد) ما تبين ذلك، نقول: (اما الأول) وهو ما يكون شرطا مقوما لعنوان المأمور به من الصلاتية أو الظهرية أو العصرية، كالنية (فلا اشكال) في أنه مع الشك فيها لا تجري قاعدة التجاوز فيها (فإنه) مضافا إلى اختصاص القاعدة بما إذا كان المشكوك أمرا شرعيا له محل مقرر شرعي، لا يكاد تجدي في احراز عنوان المشروط، فان جهة نشو الافعال عن قصد الصلاتية أو الظهرية والعصرية انما تكون من لوازم وجود القصد والنية عقلا، والتعبد بوجود القصد لا يقتضى اثبات هذه الجهة (وحينئذ) فمع الشك في نشو المأتى به عن مثل هذا القصد يشك في تعنونه من أول شروعه فيه بعنوان الصلاتية أو الظهرية أو العصرية، ومع هذا الشك لا تجرى قاعدة الفراغ في المشروط أيضا، لاختصاصها بما إذا كان العمل محرزا بعنوانه، وكان الشك متمحضا في صحته وفساده، كما هو كذلك في قاعدة الصحة الجارية في عمل الغير أيضا (من غير فرق) فيما ذكرنا بين ان يكون الشك في النية في أثناء العمل، وبين ان يكون بعد الفراغ منه، فإنه على كل تقدير لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط، ولا قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المشروط (فلو شك) في أن ما بيده صلاة أو غيرها بطل