نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٧١
فحيث ان الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة، تجرى فيها قاعدة التجاوز الحاكمة بوجودها (واما الرابع) وهو ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والاخفات بناء على أحد الوجهين، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق الشئ على مثله حتى تجري فيه القاعدة (واما) بالنسبة إلى المشروط وهو القراءة، فهي وان صدق عليها الشئ الا انه لا يشك في وجودها (نعم) الشك انما هو في صحتها، فتكون موردا لقاعدة الفراغ (ولكن) البحث في ذلك قليل الجدوى لورود النص على عدم وجوب العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع، فضلا عن صورة الشك فيهما (ولم نعثر) أيضا على مثال له غير الجهر والاخفات، كي نبحث عن بيان حكمه.
(الامر العاشر) يعتبر في قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك في وجود الشئ أو في صحته راجعا إلى الشك في انطباق المأتى به على متعلق التكليف، بعد العلم باجزائه وشرائطه وموانعه (لأنهما) انما جعلنا لتصحيح العمل المأتى به من حيث انطباقه على المأمور به باجزائه وشرائطه، فلا بد من أن يكون الشك متمحضا من جهة خصوص الانطباق (واما) لو كان الشك في الصحة راجعا إلى الشبهة الحكمية، كالشك في أن الشئ الكذا جزء للمأمور به أو شرط له أو مانع عنه، فهو خارج عن مصب قاعدة التجاوز والفراغ، وان حصل منه الشك في الانطباق أيضا (ولا بد) فيه من الرجوع إلى الأصول الاخر من البراءة، أو الاحتياط (ولقد) ذكرنا تحقيق القول في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين فراجع (نعم) لا فرق في الشك في الانطباق الذي هو مصب قاعدة التجاوز والفراغ بين ان يكون من جهة الشك في اتيان العمل بجزئه أو شرطه المعلوم مصداقه، وبين ان يكون من جهة الشك في مصداقية المأتى به لما هو جزء المأمور به أو شرطه (فلو صلى) إلى جهة معينة وشك بعد السلام في كونها مصداقا للقبلة تجرى فيه قاعدة الفراغ (ولا وجه) لتخصيص القاعدة بالشك الأول بعد صدق الشك في انطباق المأتى به على المأمور به باجزائه وشرائطه المعلومة في الصورتين
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49