فحيث ان الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة، تجرى فيها قاعدة التجاوز الحاكمة بوجودها (واما الرابع) وهو ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والاخفات بناء على أحد الوجهين، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق الشئ على مثله حتى تجري فيه القاعدة (واما) بالنسبة إلى المشروط وهو القراءة، فهي وان صدق عليها الشئ الا انه لا يشك في وجودها (نعم) الشك انما هو في صحتها، فتكون موردا لقاعدة الفراغ (ولكن) البحث في ذلك قليل الجدوى لورود النص على عدم وجوب العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع، فضلا عن صورة الشك فيهما (ولم نعثر) أيضا على مثال له غير الجهر والاخفات، كي نبحث عن بيان حكمه.
(الامر العاشر) يعتبر في قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك في وجود الشئ أو في صحته راجعا إلى الشك في انطباق المأتى به على متعلق التكليف، بعد العلم باجزائه وشرائطه وموانعه (لأنهما) انما جعلنا لتصحيح العمل المأتى به من حيث انطباقه على المأمور به باجزائه وشرائطه، فلا بد من أن يكون الشك متمحضا من جهة خصوص الانطباق (واما) لو كان الشك في الصحة راجعا إلى الشبهة الحكمية، كالشك في أن الشئ الكذا جزء للمأمور به أو شرط له أو مانع عنه، فهو خارج عن مصب قاعدة التجاوز والفراغ، وان حصل منه الشك في الانطباق أيضا (ولا بد) فيه من الرجوع إلى الأصول الاخر من البراءة، أو الاحتياط (ولقد) ذكرنا تحقيق القول في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين فراجع (نعم) لا فرق في الشك في الانطباق الذي هو مصب قاعدة التجاوز والفراغ بين ان يكون من جهة الشك في اتيان العمل بجزئه أو شرطه المعلوم مصداقه، وبين ان يكون من جهة الشك في مصداقية المأتى به لما هو جزء المأمور به أو شرطه (فلو صلى) إلى جهة معينة وشك بعد السلام في كونها مصداقا للقبلة تجرى فيه قاعدة الفراغ (ولا وجه) لتخصيص القاعدة بالشك الأول بعد صدق الشك في انطباق المأتى به على المأمور به باجزائه وشرائطه المعلومة في الصورتين