المشروط، وبين ان يكون الشك فيه بعد الفراغ منه (نعم) تجري قاعدة الفراغ في المشروط إذا كان الشك في الشرط بعد الفراغ منه (فإنه) يشك حينئذ في صحته وفساده والقاعدة تقتضي صحته (واما) إذا كان الشك فيه في أثناء المشروط، فتجري فيه أيضا قاعدة الفراغ إذا كانت الاجزاء الماضية بنحو يكون لها عند العرف عنوان مستقل بحيث تعد عملا من الأعمال، كالركعة مثلا، دون غيره مما لا يكون كذلك، كالآية ونحوها (وكون) الشرط شرطا لنفس العمل لا للجزاء (لا يضر) بجريان القاعدة فيها بعد رجوع شرائط العمل إلى الاجزاء أيضا، بلحاظ ان المركب هو عين الاجزاء بالأسر (ثم إن ذلك) إذا كان محرزا للشرط بالنسبة إلى ما بيده من الاجزاء المستقبلة (والا) فمع الشك فيه حتى بالنسبة إلى ما بيده، فلا تجري القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء الماضية أيضا، لعدم ترتب اثر عملي على جريانها فيها مع الشك في الشرط بالنسبة إلى ما بيده (فلا بد) حينئذ بمقتضى قاعدة الاشتغال من استيناف الصلاة فتدبر.
(وأما إذا كان) للشرط محل مقرر شرعي، كصلاة الظهر والمغرب بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء على ما تقتضيه أدلة الترتيب من نحو قوله (ع): الا ان هذه قبل هذه، وكالطهارة الحدثية على وجه (ففي جريان) قاعدة التجاوز في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط، وعدم جريانه (وجهان).. وعلى تقدير الجريان (ففي جواز ترتيب) جميع آثار وجود الشرط مطلقا حتى بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه، فلا يجب تجديد الوضوء في مثال الطهارة لسائر الأمور المشروطة بالطهارة، ولا الاتيان بالظهر بعد اتمام العصر لو شك في الظهر في أثناء العصر (أو وجوب) الاقتصار على خصوص آثار شرطيته بالنسبة إلى المشروط الذي دخل فيه، دون غيره (فيجب) في مثال الطهارة تجديد الوضوء لمشروط آخر لم يدخل فيه (ويجب) في مثال الظهر والعصر الاتيان بالظهر بعد اتمام ما بيده عصرا (فيه وجهان).. ظاهر المستفاد من العلامة الأنصاري وجماعة هو الوجه الثاني (حيث) قال: ان معنى البناء على حصول المشكوك فيه انما هو البناء على حصوله بالعنوان الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا،