قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الظاهر في كون الشرط هو الوضوء قبل الصلاة (والا) فعلى ما هو التحقيق من أن الشرط هو الطهور المسبب عنه، لقوله (ع) لا صلاة الا بالطهور وان الامر بالوضوء في الآية المباركة من جهة كونه محققا للشرط الذي هو الطهور (يدخل) في الشروط المقارنة للعمل، كالستر والاستقبال (وعليه) يمكن المنع عن اعتبار محل شرعي له بكونه قبل الدخول في العمل، إذ لا طريق إلى اثبات هذه الجهة بعد حكم العقل بوجوب تحصيله بايجاد محققه الذي هو الوضوء قبل الصلاة مقدمة، ليكون الصلاة بما لها من الاجزاء في حال الطهارة (والآية) المباركة لا ظهور لها في اثبات هذه الجهة، لاحتمال كونها ارشادا إلى حكم العقل بوجوب الوضوء قبل الصلاة تحصيلا للطهور الذي هو من الشروط المقارنة للصلاة، لعدم امكان تحصيله بدونه حال الصلاة (وبالجملة) يكون حال الطهور حال سائر الشروط المقارنة للعمل، ولا مجرى فيه لقاعدة التجاوز إذا كان الشك فيه في أثناء الصلاة (وعلى فرض) جريانها، فحيث انه شرط لكل جزء من اجزاء الصلاة، لا تجدي القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، بل لا بد من احراز الشرط بالنسبة إليها أيضا، وبدونه لا بد من قطع الصلاة واستينافها بعد تجديد الوضوء (نعم) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة يحكم بصحة الصلاة، ولكنه لا من جهة قاعدة التجاوز في الشرط، بل من جهة قاعدة الفراغ في نفس المشروط، لمكان الشك حينئذ في صحته وفساده، فتجري فيه قاعدة الفراغ الحاكمة بصحته (ثم انه) مما يؤيد ما ذكرناه بل يشهد له ما رواه الشيخ قدس سره في فرائده من صحيحة على بن جعفر عن أخيه (ع)..
قال سألته عن الرجل يكون على وضوء، ثم يشك على وضوئه هو أم لا..
قال (ع) إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها، وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزئه ذلك، بناء على أن مورد السؤال هو الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك (والا فلو كان) التفصيل المزبور في الاستصحاب لكان مخالفا للاجماع وللنصوص المستفيضة الدالة على عدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها.
(واما الثالث) وهو ما يكون شرطا عقليا للجزء، كالموالاة بين حروف الكلمة