نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٨
لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه، لاشتراطها بالدخول في الغير المترتب عليه من الاجزاء، وليس للصلاة وراء التسليم شئ يتصور الدخول فيه (ولا قاعدة) الفراغ عن العمل أيضا، للشك في تحقق الفراغ بدونه (وتحقيق الكلام) فيه هو ان الشك في التسليم (تارة) يكون في حال الاشتغال بالتعقيب (وأخرى) بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، أو عمدا لا سهوا، كالتكلم (وثالثة) في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة عرفا (ورابعة) في حال السكوت غير الماحي لصورة الصلاة (فان كان) الشك في التسليم في حال الاشتغال بالتعقيب، فلا ينبغي الاشكال في عدم الاعتداد بالشك لجريان قاعدة التجاوز في المشكوك (فان التعقيب)، وان كان من توابع الصلاة الخارجة عن حقيقتها كالاذان والإقامة لا من اجزائها (ولكن) الشارع لما اعتبر له محلا خاصا بكونه عقيب التسليم، فلا جرم عند الشك في التسليم تجري فيه قاعدة التجاوز، لصدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله على مثله (كما أنه) لو كان الشك في التسليم في حال السكوت القصير غير الماحي لصورة الصلاة لا اشكال في الاعتداد بالشك ووجوب التسليم لبقاء محله (واما لو كان) الشك فيه بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا (فقد يقال): انه تجرى فيه أيضا قاعدة التجاوز (بتقريب) ان الشارع وان لم يجعل لما ينافي الصلاة محلا خاصا، بل جعله من المبطلات، الا انه لما كان تحليلها التسليم كان محل التسليم قبل فعل المنافى، وبهذا الاعتبار يجرى عليه حكم المحل الشرعي، فتجري فيه قاعدة التجاوز (وفيه) ان مجرد كون التسليم تحليلا لفعل المنافى لا يقتضى ترتبا شرعيا بينهما، بل غاية اقتضائه هو جواز فعل تلك المنافيات بعد أن كانت محرمة على المكلف في أثناء الصلاة (فما هو المترتب) على التسليم حينئذ انما هو جواز فعل المنافيات، لا نفسها (والغير) الذي اعتبر الدخول فيه للتجاوز عن محل المشكوك، هو الغير المترتب عليه بنفسه، لا ما يكون بحكمه مترتبا عليه، وبينهما بون بعيد، فلا مجال حينئذ لتوهم جريان قاعدة التجاوز في التسليم وهكذا الكلام فيما لو شك في التسليم في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة، فلا تجري فيه أيضا قاعدة التجاوز (واما قاعدة) الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة، فجريانها مبنية على
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49