لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه، لاشتراطها بالدخول في الغير المترتب عليه من الاجزاء، وليس للصلاة وراء التسليم شئ يتصور الدخول فيه (ولا قاعدة) الفراغ عن العمل أيضا، للشك في تحقق الفراغ بدونه (وتحقيق الكلام) فيه هو ان الشك في التسليم (تارة) يكون في حال الاشتغال بالتعقيب (وأخرى) بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، أو عمدا لا سهوا، كالتكلم (وثالثة) في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة عرفا (ورابعة) في حال السكوت غير الماحي لصورة الصلاة (فان كان) الشك في التسليم في حال الاشتغال بالتعقيب، فلا ينبغي الاشكال في عدم الاعتداد بالشك لجريان قاعدة التجاوز في المشكوك (فان التعقيب)، وان كان من توابع الصلاة الخارجة عن حقيقتها كالاذان والإقامة لا من اجزائها (ولكن) الشارع لما اعتبر له محلا خاصا بكونه عقيب التسليم، فلا جرم عند الشك في التسليم تجري فيه قاعدة التجاوز، لصدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله على مثله (كما أنه) لو كان الشك في التسليم في حال السكوت القصير غير الماحي لصورة الصلاة لا اشكال في الاعتداد بالشك ووجوب التسليم لبقاء محله (واما لو كان) الشك فيه بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا (فقد يقال): انه تجرى فيه أيضا قاعدة التجاوز (بتقريب) ان الشارع وان لم يجعل لما ينافي الصلاة محلا خاصا، بل جعله من المبطلات، الا انه لما كان تحليلها التسليم كان محل التسليم قبل فعل المنافى، وبهذا الاعتبار يجرى عليه حكم المحل الشرعي، فتجري فيه قاعدة التجاوز (وفيه) ان مجرد كون التسليم تحليلا لفعل المنافى لا يقتضى ترتبا شرعيا بينهما، بل غاية اقتضائه هو جواز فعل تلك المنافيات بعد أن كانت محرمة على المكلف في أثناء الصلاة (فما هو المترتب) على التسليم حينئذ انما هو جواز فعل المنافيات، لا نفسها (والغير) الذي اعتبر الدخول فيه للتجاوز عن محل المشكوك، هو الغير المترتب عليه بنفسه، لا ما يكون بحكمه مترتبا عليه، وبينهما بون بعيد، فلا مجال حينئذ لتوهم جريان قاعدة التجاوز في التسليم وهكذا الكلام فيما لو شك في التسليم في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة، فلا تجري فيه أيضا قاعدة التجاوز (واما قاعدة) الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة، فجريانها مبنية على
(٥٨)