نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٧٢
(وتنظير) الثاني بفرض الاتيان بالصلاة بلا سورة مع الشك في جزئيتها للصلاة، كما ترى (فان الشك) فيه انما كان ناشئا عن الشبهة الحكمية (بخلاف) الفرض، فان مرجع الشك فيه إلى الشك في الاتيان بما هو جزء المأمور به أو شرطه المعلوم جزئيته أو شرطيته، ومرجعه إلى الشك في انطباق المأتى به على المأمور به المعلوم.
(ثم إن المراد) من الشك في اخبار الباب في قاعدة التجاوز والفراغ، هو خصوص الشك الحادث بعد تجاوز المحل وبعد العمل (لا الأعم) منه ومن الشك الباقي قبل العمل بلا تخلل غفلة في البين (فلو كان) شاكا في الوضوء أو في القبلة من حين الدخول في الصلاة، لا تجرى في صلاته قاعدة الفراغ، وهذا لا اشكال فيه (وانما الكلام) في أن المراد من الشك الطاري بعد تجاوز المحل في قاعدة التجاوز وبعد اتمام العمل في قاعدة الفراغ، هو الشك الناشي عن احتمال ترك الجزء أو الشرط غفلة أو نسيانا (أو يعمه) والشك الناشي عن احتمال الترك العمدي أيضا (وعلى التقديرين) فهل المراد من الشك، هو الشك الذي لم يسبق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه (أو يعم) الشك المسبوق بالشك الآخر أيضا (وعلى التقادير) فهل القاعدة تختص بصورة الجزم بالتفات المكلف إلى صورة العمل وما ينبغي ان يقع عليه عند الشروع في العمل (أو تعم) صورة الجزم بعدم التفاته إلى صورة العمل في حال الشروع فيه (وتنقيح) المقال يحتاج إلى بيان صور الشك في صحة العمل وفساده (فنقول) اعلم أن الشك في صحة العمل وفساده يتصور على وجوه (الأول) ان يكون جازما بالتفاته حال الشروع في العمل إلى صورة العمل باجزائه وشرائطه وما ينبغي ان يقع عليه، ولكن بعد العمل طرء الشك في وقوع العمل على ما ينبغي ان يقع عليه، لاحتمال انه حصل له الغفلة وترك جزء أو شرطا (ولا ينبغي) الاشكال في دخول ذلك في اخبار الباب، بل هو المتيقن منها، فتجري فيه قاعدة التجاوز والفراغ، (الثاني) هذه الصورة بعينها، لكن مع احتمال ترك الجزء أو الشرط عن
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49