(وتنظير) الثاني بفرض الاتيان بالصلاة بلا سورة مع الشك في جزئيتها للصلاة، كما ترى (فان الشك) فيه انما كان ناشئا عن الشبهة الحكمية (بخلاف) الفرض، فان مرجع الشك فيه إلى الشك في الاتيان بما هو جزء المأمور به أو شرطه المعلوم جزئيته أو شرطيته، ومرجعه إلى الشك في انطباق المأتى به على المأمور به المعلوم.
(ثم إن المراد) من الشك في اخبار الباب في قاعدة التجاوز والفراغ، هو خصوص الشك الحادث بعد تجاوز المحل وبعد العمل (لا الأعم) منه ومن الشك الباقي قبل العمل بلا تخلل غفلة في البين (فلو كان) شاكا في الوضوء أو في القبلة من حين الدخول في الصلاة، لا تجرى في صلاته قاعدة الفراغ، وهذا لا اشكال فيه (وانما الكلام) في أن المراد من الشك الطاري بعد تجاوز المحل في قاعدة التجاوز وبعد اتمام العمل في قاعدة الفراغ، هو الشك الناشي عن احتمال ترك الجزء أو الشرط غفلة أو نسيانا (أو يعمه) والشك الناشي عن احتمال الترك العمدي أيضا (وعلى التقديرين) فهل المراد من الشك، هو الشك الذي لم يسبق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه (أو يعم) الشك المسبوق بالشك الآخر أيضا (وعلى التقادير) فهل القاعدة تختص بصورة الجزم بالتفات المكلف إلى صورة العمل وما ينبغي ان يقع عليه عند الشروع في العمل (أو تعم) صورة الجزم بعدم التفاته إلى صورة العمل في حال الشروع فيه (وتنقيح) المقال يحتاج إلى بيان صور الشك في صحة العمل وفساده (فنقول) اعلم أن الشك في صحة العمل وفساده يتصور على وجوه (الأول) ان يكون جازما بالتفاته حال الشروع في العمل إلى صورة العمل باجزائه وشرائطه وما ينبغي ان يقع عليه، ولكن بعد العمل طرء الشك في وقوع العمل على ما ينبغي ان يقع عليه، لاحتمال انه حصل له الغفلة وترك جزء أو شرطا (ولا ينبغي) الاشكال في دخول ذلك في اخبار الباب، بل هو المتيقن منها، فتجري فيه قاعدة التجاوز والفراغ، (الثاني) هذه الصورة بعينها، لكن مع احتمال ترك الجزء أو الشرط عن